Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 641

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجماعة
  3. فصل في أحكام الإمامة
  4. الأحق بالإمامة

ولمَا رَوى أبو سَعيدٍ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: «إذا كانُوا ثَلاثةً فَليَؤُمَّهُم أَحدُهُم، وَأَحقُّهُم بِالإِمَامَةِ أَقرَؤُهُم» (¬١). رَواه مُسلِمٌ، وعنِ ابنِ عمرَ قالَ: «لمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ العُصبَةَ، مَوضِعٌ بِقُباءَ، قبلَ مَقدَمِ رَسولِ اللهِ ﷺ كانَ يَؤُمُّهُم سَالِمٌ مَولى أبي حُذَيفَةَ، وكانَ أكثرَهُم قُرآنًا» (¬٢).

وكانَ فيهم عمرُ بنُ الخطَّابِ، وأبو سَلمةَ بنُ عَبد الأسَدِ، وفي حَديثِ عمرَ بنِ سَلمةَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لِيَؤُمَّكم أكثرُكم قُرآنًا» (¬٣)؛ ولأنَّ القِراءةَ رُكنٌ في الصَّلاةِ، كانَ القادِرُ عليها أَولَى، كالقادِرِ على القِيامِ مع العاجزِ عنه.

وذَهب الأئمَّةُ الثَّلاثةُ أبو حَنيفَةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ إلى أنَّ الأعلَمَ بأحكامِ الفِقهِ أولَى بالإمامةِ مِنْ الأقرَأِ، إذا كانَ يُحسِنُ مِنْ القِراءةِ ما تَجوزُ به الصَّلاةُ؛ لافتِقارِ الصَّلاةِ بعدَ هذا القَدرِ مِنْ القِراءةِ إلى العِلمِ؛ ليَتمكَّنَ به مِنْ تَدارُكِ ما عَسَى أن يَعرِضَ في الصَّلاةِ مِنْ العَوارِضِ، ولِافتِقارِ القِراءةِ أيضًا إلى العِلمِ بالخَطَأِ المُفسِدِ لِلصَّلاةِ فيها.

فلذلكَ كانَ الأعلَمُ أفضَلَ، حتى قالوا: إنَّ الأعلَمَ إذا كانَ ممَّن يَجتَنِبُ الفَواحشَ الظاهِرةَ، وكانَ الأقرَأُ أورَعَ منه، فالأعلَمُ أولَى، إلا أنَّ النَّبيَّ ﷺ قدَّم الأقرَأَ في الحَديثِ؛ لأنَّ الأقرَأَ في ذلك الزَّمانِ كانَ أعلَمَ؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 641 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.