Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 296

  1. كتاب القذف
  2. شروط حد القذف
  3. أولا: شروط القاذف

ولنا: عُمومُ قولِه تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ﴾ [النور: ٤] الآيَة، ولأنه مُسلمٌ مُكلَّفٌ قذَفَ مُحصنًا، فأشبَهَ مَنْ في دارِ الإسلامِ (¬١).

٩ - وعَدمُ إذنِ المَقذوفِ: فإذا قالَ المُحصَنُ لغيرِه: «اقذِفنِي» فقذَفَه فلا يَجبُ عليه الحدُّ على الصحيحِ عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنه إذنٌ في سَبِّه، فلمْ يَجبِ الحَدُّ عليه كالقِصاصِ والقَطعِ في السَّرقةِ، ويُعزَّرُ؛ لأنه فعَلَ مُحرَّمًا لا حدَّ فيه.

وذهَبَ الشافِعيةُ في وَجهٍ اختارَه القاضِي والإمامُ والغزاليُّ والحَنابلةُ في وَجهٍ إلى أنه يَجبُ الحَدُّ ولا يُباحُ بالإذنِ وإنْ كانَ المَقذوفُ زانِيًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 296 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.