Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 297

  1. كتاب القذف
  2. شروط حد القذف
  3. ثانيا: شروط المقذوف
  4. ١ - البلوغ

ثانيًا: شُروطُ المقذُوفِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه يُشترطُ في المَقذوفِ الذي يَجبُ الحَدُّ بقَذفِه مِنْ الرِّجالِ والنساءِ أنْ يكونَ مُحصنًا.

وشُروطُ الإحصانِ في القَذفِ هي:

١ - البُلوغُ:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في رِوايةٍ على أنه يُشترطُ البلوغُ، فلو قذَفَ صَبيًّا لم يَبلغْ فلا حدَّ على القاذِفِ؛ لأنه أحَدُ شَرطَي التكليفِ، فأشبَهَ العَقلَ، ولأنَّ زنَى الصبيِّ لا يُوجِبُ حدًّا، فلا يَجبُ الحدُّ بالقذفِ بهِ كزنَى المَجنونِ، ولأنَّ قذْفَه بالزنى كَذبٌ مَحضٌ، لكنْ يُنظَرُ فإنْ كانَ مُراهِقًا يُؤذِي قَذفُ مثلِه عُزِّرَ أدبًا، كما يُؤدَّبُ في مَصالحِه، وإنْ كانَ طِفلًا لا يُؤذِي قذفُه لم يُعزَّرْ (¬١).

وذهَبَ الحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه لا يُشترطُ البلوغُ؛ لأنه حُرٌّ عاقِلٌ عَفيفٌ يَتعيَّرُ بهذا القولِ المُمكِنُ صِدقُه، فأشبَهَ الكَبيرَ، ولكنْ لا بُدَّ أنْ يكونَ كَبيرًا يُجامِعُ مِثلَه، وأدناهُ أنْ يكونَ للغِلامُ عَشرٌ وللجارِيةِ تِسعٌ، لكنْ لا يُحَدُّ قاذِفُ غيرِ البالغِ حتى يَبلغَ ويُطالِبَ به بعدَ بُلوغِه؛ إذْ لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 297 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.