Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 358

  1. كتاب حد السرقة
  2. فصل
  3. تعريف السرقة

السَّرقةُ شَرعًا:

عرَّفَها الفُقهاءُ بعدَّةِ تَعريفاتٍ:

فعندَ الحَنفيةِ لها تَعريفانِ في الشَّريعةِ: تَعريفٌ باعتبارِ الحُرمةِ، وتَعريفٌ باعتبارِ تَرتُّبِ حُكمٍ شَرعيٍّ وهو القَطعُ.

أمَّا الأولُ فهو: أخذُ الشَّيءِ مِنْ الغَيرِ على وَجهِ الخُفيةِ بغيرِ حقٍّ، سواءٌ كانَ نِصابًا أو لا.

وأمَّا الثاني: فهو: أخذُ مُكلَّفٍ خُفيَةً قدْرَ عَشرةِ دَراهمَ مَضروبةٍ مُحرزةٍ بمكانٍ أو حافظٍ (¬١).

وقيلَ: أخذُ العاقلِ البالغِ نِصابًا مِلكًا للغيرِ لا شُبهةَ لهُ فيهِ على وَجهِ الخُفيةِ (¬٢).

وقالَ المالِكيةُ: السَّرقةُ التي يَترتَّبُ عليها القَطعُ: أخذُ مُكلَّفٍ نِصابًا فأكثَرَ مِنْ مالٍ مُحتَرَمٍ لغَيرِه بلا شُبهةٍ قَوِيَتْ خُفيةً بإخراجِه مِنْ حِرزٍ غيرِ مأذونٍ فيهِ وإنْ لم يَخرجْ هو بقَصدٍ واحدٍ، أو أخَذَ حُرًّا لا يُميِّزُ لصِغرٍ أو جُنونٍ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 358 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.