Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 361

  1. كتاب حد السرقة
  2. فصل
  3. حكم السرقة

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: وجَبَ القَطعُ في السَّرقةِ بنَصِّ القُرآنِ ونَصِّ السُّنةِ وإجماعِ الأمَّةِ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقُوا على وُجوبِ قَطعِ السارقِ والسارقةِ في الجُملةِ إذا جمَعَا أوصافًا، منها: الشيءُ المَسروقُ التي يُقطَعُ في جِنسِه، ونِصابُ السَّرقةِ، وأنْ يكونَ السارقُ على أوصافٍ مَخصوصةٍ، وأنْ تكونَ السرقةُ على أوصافٍ مَخصوصةٍ، وأنْ يكونَ المَوضعُ المَسروقُ منه مَخصوصًا (¬٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: أجمَعَ المُسلمونَ على قَطعِ السارقِ في الجُملةِ وإنِ اختَلفوا في فُروعٍ منه (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ المُسلمونَ على وُجوبِ قطعِ السارقِ في الجُملةِ (¬٤).

وقالَ الإمامُ الموصليُّ ﵀: وإجماعُ الأمَّةِ على وُجوبِ القَطعِ وإنِ اختَلفوا في مِقدارِ النِّصابِ (¬٥).

وقد قُطِعَ السارقُ في الجَاهليةِ، وأولُ مَنْ حكمَ بقَطعِه في الجَاهليةِ الوليدُ بنُ المُغيرةِ، فأمَرَ اللهُ بقَطعِه في الإسلامِ، فكانَ أولَ سارقٍ قطَعَه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 361 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.