Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 360

  1. كتاب حد السرقة
  2. فصل
  3. حكم السرقة

حُكمُ السَّرقةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على حُرمةِ السَّرقةِ وعلى وُجوبِ قَطعِ يدِ السَّارقِ إذا تَوفَّرتْ فيه شُروطُ السَّرقةِ، وقد استَدلُّوا على ذلكَ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ.

أمَّا الكِتابُ: فقولُ اللهِ تعالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ [المائدة: ٣٨].

وأمَّا السُّنةُ: فالكَثيرُ:

مِنها ما رواهُ أبو هُريرةَ ﵁ عنِ النبيِّ ﷺ قالَ: «لعَنَ اللهُ السارِقَ يَسرِقُ البَيضةَ فتُقطَعُ يَدُه، ويَسرِقُ الحَبْلَ فتُقطَعُ يَدُه» (¬١).

وعن ابنِ عُمرَ ﵄ «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قطَعَ سارِقًا في مِجنٍّ قِيمتُه ثلاثةُ دَراهمَ» (¬٢).

وعن عائِشةَ ﵂ عن رَسولِ اللهِ ﷺ قالَ: «لا تُقطَعُ يَدُ السَّارقِ إلا في رُبعِ دينارٍ فصَاعدًا» (¬٣).

وأمَّا الإجماعُ: فقدْ نقَلَ عددٌ كبيرٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على وُجوبِ قَطعِ يدِ السارقِ إذا تَوفَّرتْ فيه الشُّروطُ التي تُوجِبُ عليهِ الحَدَّ في السرقةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 360 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.