Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 367

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الأول: السارق
  4. الشرط الأول: التكليف
  5. سرقة السكران

قالَ المالِكيةُ: القَطعُ يَسقطُ بالإكراهِ مُطلَقًا ولو كانَ بضَربٍ أو سجنٍ؛ لأنه شُبهةٌ تَدرأُ الحدَّ، وأما الإقدامُ على السرقةِ أو على الغَصبِ فلا يَنفعُ فيه الإكراهُ ولو بخَوفِ القَتلِ، قالَ الدُّسوقيُّ ﵀: صرَّحَ به ابنُ رُشدٍ وحكَى عليهِ الإجماعَ، وكذا صرَّحَ به في «مُعِين الحُكَّام» ونقلَ ذلكَ عَنْ ح في بابِ الطَّلاقِ، خِلافًا لِمَا ذكَرَه عبق هُنا مِنْ جَوازِ القُدومِ عليها إذا كانَ الإكراهُ بخَوفِ القَتلِ، انظُر بن.

وأمَّا الإكراهُ على أنْ يُقِرَّ بأنه سرَقَ فيكونُ بالقَتلِ والضربِ والسجنِ والقَيدِ، فإذا خُوِّفَ بشيءٍ مِنْ ذلكَ فأقَرَّ بها فلا تَلزمُه السرقةُ (¬١).

وذهَبَ الإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنه يُقطَعُ ولو أُكرهَ على السرقةِ (¬٢).

ولم يَذكرْ فُقهاءُ الحَنفيةِ مِنْ شُروطِ السارقِ عدَمَ الإكراهِ.

سَرقةُ السَّكرانِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في السَّكرانِ إذا سرَقَ في حالِ سُكرِه، هل يُؤاخَذُ بسَرقتِه وتُقطَعُ يَدُه أم لا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 367 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.