Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 368

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الأول: السارق
  4. الشرط الثاني: أن يكون السارق ملتزما لأحكام الإسلام

فهذا لا يَخلُو مِنْ حالتَينِ:

الحالةُ الأُولى: إذا سَكِرَ بمُباحٍ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ الإنسانَ إذا سَكِرَ بمُباحٍ أنه لا قطْعَ عليهِ وحُكمُه حُكمُ المَجنونِ.

الحالةُ الثانيةُ: إذا سَكِرَ بمُحرَّمٍ:

نَصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ السَّكرانَ بمُحرَّمٍ إذا سرَقَ في حالِ سُكرِه أنه يُقامُ عليهِ الحَدُّ، لكنْ يُنتَظرُ صَحوُه.

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في وَجهٍ إلى أنه لا يُقطَعُ، وهو على نَفسِ الخِلافِ السابقِ في طَلاقِ السَّكرانِ وغيرِه (¬١).

الشَّرطُ الثَّاني: أنْ يَكونَ السَّارقُ مُلتزِمًا لأحكامِ الإسلامِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على إقامةِ الحَدِّ على الذمِّيِّ إذا سرَقَ؛ لأنه مُلتزِمٌ بأحكامِ الإسلامِ، وهذا إذا سرَقَ مِنْ مُسلِمٍ اتِّفاقًا، قالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: إجماعُهُم على أنَّ الذمِّيَّ إذا سرَقَ قُطِعتْ يَدُه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 368 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.