Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 382

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الأول: السارق
  4. الشرط السادس: انتفاء القرابة بين السارق والمسروق منه
  5. ثالثا: سرقة الأقارب بعضهم من بعض

الوالِدِ والولدِ شُبهةً في مالِ الآخرِ؛ لوُجوبِ نَفقتِه فيه، ولأنَّ بوُجودِ البَعضيةِ بينَهُما يَجري مَجرَى نفسِه، فلمْ يُقطَعْ في حقِّ نفسِه، ولأنَّ ولَدَه أحَبُّ إليهِ وأعَزُّ عليهِ مِنْ مالِه، فعُدمَ فيه معنَى القَطعِ فسقَطَ عنهُ.

ولأنَّ بينَهُما قَرابةً تَمنعُ قَبولَ شهادةِ أحدِهما لصاحبِه، فلمْ يُقطَعْ بسَرقةِ مالِه كالأبِ، ولأنَّ النفقةَ تَجبُ في مالِ الأبِ لابنِه حِفظًا له، فلا يَجوزُ إتلافُه حِفظًا للمالِ (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ في قَولٍ وأبو ثَورٍ وابنُ المُنذِرِ إلى أنه يُقطَعُ؛ لأنَّ الابنَ لا شُبهةَ له في مالِ أبيه، بدَليلِ أنه لو زنَى بأمَتِه لَحُدَّ (¬٢).

ثالثًا: سَرقةُ الأقاربِ بعضِهم مِنْ بعضٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الأقاربِ كالإخوَةِ والأعمامِ والأخوالِ -أي ما سوَى الآباءِ والأبناءِ- إذا سرَقَ أحَدُهم مِنْ الآخَرِ، هل يُقامُ عليهِ حَدُّ السرقةِ وتُقطَعُ يَدُه أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ سَرقةَ الأقاربِ بعضِهم مِنْ بعضٍ ليسَتْ بشُبهةٍ تَدرأُ الحَدَّ عن السارقِ، فيُقطَعونَ إذا سَرقَ بعضُهم مِنْ بعضٍ، سواءٌ تَوارَثوا أو كانوا مَحارمَ أو لم يَكونُوا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 382 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.