Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 383

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الأول: السارق
  4. الشرط السادس: انتفاء القرابة بين السارق والمسروق منه
  5. ثالثا: سرقة الأقارب بعضهم من بعض

كالأجانبِ؛ لأنها قَرابةٌ لا يَتعلقُ بها رَدُّ الشهادةِ، فلمْ يَتعلقْ بها سُقوطُ القَطعِ كغيرِ المَحارمِ مِنْ الأقاربِ (¬١).

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنه لا يُقطَعُ إذا سَرقَ مِنْ ذي رَحمٍ محرمٍ كالأخِ والعمِّ، وهو الذي لو كانَ أحَدُهما رَجلًا والآخرُ امرأةً لم يَجُزْ له أنْ يَتزوجَها مِنْ أجْلِ الرَّحمِ الذي بينَهُما؛ لقولِ اللهِ ﷿: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾ [النور: ٦١]، فاللهُ تعالَى رفَعَ الجُناحَ على الداخلِ في بيتِ الأخوَةِ والأعمامِ والأكلِ منه، فظاهِرُ هذا يَقتضي الإباحةَ، والظاهرُ وإنْ تُرِكَ لِقيامِ الدليلِ يبقَى شُبهةً، ألَا ترَى أنه عطَفَ بيوتَ الأخوةِ والأعمامِ على بُيوتِ الآباءِ والأولادِ، وحُكمُ المَعطوفِ حُكمُ المَعطوفِ عليهِ.

وأما ذو الرَّحمِ غيرُ المَحرمِ فيُقطَعُ به.

ولو سرَقَ مِنْ ذي رَحمٍ محرمٍ لا رَحِمَ له بسَببِ الرَّضاعِ فقدْ قالَ أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ -رحمهما الله-: يُقطَعُ الذي سرَقَ ممَّن يَحرمُ عليه مِنْ الرَّضاعِ كائنًا مَنْ كانَ؛ لأنَّ الثابتَ بالرَّضاعِ ليسَ إلا الحُرمةَ المُؤبَّدةَ، وإنها لا تَمنعُ وُجوبَ القَطعِ كما لو سَرقَ مِنْ أمِّ مَوطوءتِه، ولهذا يُقطَعُ في الأختِ مِنْ الرَّضاعِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 383 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.