Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 391

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الأول: السارق
  4. الشرط السابع: انتفاء شبهة استحقاق المال
  5. ثانيا: حكم السرقة من الوقف

ثانيًا: حُكمُ السَّرقةِ مِنْ الوَقفِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مَنْ سَرقَ مِنْ مالِ الوقفِ، هل تُقطعُ يَدُه أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنه لا يُقطَعُ مَنْ سَرقَ مِنْ مالِ الوَقفِ؛ لأنه إنْ كانَ الوَقفُ على العامَّةِ فَمالُه كبيتِ المالِ، وإنْ كانَ على قَومٍ مَحصورِينَ فلِعَدمِ المالكِ حقيقةً، وسَواءٌ كانَ السارقُ منهُم أم لا.

وقيلَ: يُقطَعُ بطَلبِ مُتولِّي الوَقفِ، ووَجهُه كما يَقولُ ابنُ عابدِينَ ﵀: كونُ الوَقفِ يَبقى على مِلكِ الواقفِ حُكمًا عندَ الإمامِ، وهذا في أصلِ الوَقفِ.

وأمَّا الغلَّةُ فقدْ صَرَّحوا بأنها مِلكُ المُستحِقِّينَ، لكنْ يَنبغي أنْ يُقالَ: إنْ كانَ السارقُ له حَقٌّ في الغلَّةِ لا يُقطَعُ بسرقتِه منها، سَواءٌ كانَ وَقفًا على العامَّةِ أو على قَومٍ مَحصورِينَ؛ لثُبوتِ الشَّركةِ، وكذا وَقفُ المَسجدِ إذا كانَ للسارقِ وَظيفةٌ فيه، بخِلافِ سَرقتِه لحُصُرِه وقَناديلِه؛ إذْ حقُّه في الغلَّةِ لا في الحُصرِ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ الوَقفَ إذا كانَ على الناسِ أو على جِهةٍ عامَّةٍ وسرَقَ إنسانٌ منه لم يُقطَعْ ولو كانَ ذِميًّا؛ لأنه مِنْ الناسِ، ولأنه تبَعٌ لمَصالحِ المُسلمينَ.

وإنْ كانَ الوقفُ على جِهةٍ خاصَّةٍ كالفُقراءِ والمَساكينِ فسَرقَ مِنْ غلَّتِه فقيرٌ أو مِسكينٌ لم يُقطعْ؛ لأنه مِنْ أهلِ الوقفِ، وكذا إنْ كانَ له شُبهةُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 391 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.