Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 392

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الأول: السارق
  4. الشرط السابع: انتفاء شبهة استحقاق المال
  5. ثانيا: حكم السرقة من الوقف

استِحقاقٍ كما لو سَرقَ أبو المَوقوفِ عليهِ أو ابنُه، فإنْ سرَقَ منها غَنيٌّ قُطعَ في الأصحِّ؛ لأنه ليسَ مِنْ أهلِ الوقفِ، وكذا كلُّ مَنْ ليسَ مِنْ أهلِ الاستِحقاقِ أو شُبهةِ استِحقاقٍ.

وفي مُقابلِ الأصَحِّ أنه لا يُقطعُ إنْ سَرقَ مَنْ ليسَ مِنْ أهلِ استِحقاقِ الوقفِ؛ لأنه إنْ كانَ للهِ تعالَى فهو كالمُباحاتِ، وإنْ كانَ للمَوقوفِ عليهِ أو الواقفِ فلِضَعفِ الملكِ (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ: إنْ سَرقَ مِنْ الوَقفِ أو مِنْ غلَّتِه وكانَ مِنْ المَوقوفِ عليهِم مثلَ أنْ يكونَ مِسكينًا سرَقَ مِنْ وَقفِ المَساكينِ أو مِنْ قَومٍ مُعيَّنينَ عليهِم وَقفٌ فلا قطْعَ عليه؛ لأنه شَريكٌ، وإنْ كانَ مِنْ غَيرِهم قُطعَ؛ لأنه لا حَقَّ له فيه.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: فإنْ قيلَ: فقدْ قُلتُم: «لا يُقطَعُ بالسرقةِ مِنْ بيتِ المالِ» مِنْ غيرِ تَفريقٍ بينِ غَنيٍّ وفقيرٍ، فلِمَ فَرَّقتُم ههُنا؟

قُلنا: لأنَّ للغنيِّ في بيتِ المالِ حقًّا، ولهذا قالَ عُمرُ ﵁: «ما مِنْ أحَدٍ إلَّا وله في هذا المالِ حَقٌّ»، بخِلافِ وَقفِ المَساكينِ؛ فإنه لا حَقَّ للغنيِّ فيه (¬٢).

وأمَّا المالِكيةُ فلمْ أقِفْ لهم على قَولٍ، وإنْ كانَ مُقتضَى كَلامِهم أنه يُقطَعُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 392 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.