Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 11

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجمعة
  3. شروط صحة الجمعة
  4. شروط صحة الصلاة بعينها المتقدمة، ما عدا الوقت

ولأنَّها عِيدٌ، جازَت في وقتِ العِيدِ، كالفِطرِ والأضحَى، والدَّليلُ على أنَّها عِيدٌ قولُ النَّبيِّ ﷺ: «إنَّ هذا يَومٌ جعَلَه اللهُ عِيدًا للمسلِمينَ»، وقولُه: «قدِ اجتَمعَ لكم في يَومِكم هذا عِيدانِ».

إلّا أنَّ ابنَ قُدامةَ ﵀ رَأى أنَّها لا تُفعَلُ في أوَّلِ النَّهارِ، قالَ: مَسألةٌ: قالَ: (وإن صَلوا الجمُعةَ قبلَ الزَّوالِ في السَّاعةِ السَّادسةِ، أجزَأَتهم).

وفي بعضِ النُّسخِ: في السَّاعةِ الخَامِسةِ، والصَّحيحُ: في السَّاعةِ السَّادسةِ؛ فظاهرُ كَلامِ الخرقِيِّ أنَّه لا تَجوزُ صَلاتُها فيما قبلَ السَّادسةِ، ورُويَ عن ابنِ مَسعودٍ وجابرٍ وسَعيدٍ ومُعاوِيةَ أنَّهم صَلوها قبلَ الزَّوالِ، وقالَ القاضِي وأَصحابُه: يَجوزُ فِعلُها في وقتِ صَلاةِ العِيدِ، ورَوى ذلك عبدِ اللهِ عن أبيه، قالَ: نَذهَبُ إلى أنَّها كصَلاةِ العِيدِ.

وأمَّا في أوَّلِ النَّهارِ فالصَّحيحُ أنَّها لا تَجوزُ؛ لمَا ذكرَه أكثرُ أهلِ العِلمِ، ولأنَّ التَّوقيتَ لا يثبُتُ إلا بدَليلٍ مِنْ نَصٍّ، أو ما يَقومُ مَقامَه، ولم يثبُتْ عن النَّبيِّ ﷺ ولا عن خُلفائِه أنَّهم صَلوها في أوَّلِ النَّهارِ.

ولأنَّ مُقتضَى الدَّليلِ كَونُ وقتِها وقتَ الظُّهرِ، وإنَّما جازَ تَقديمُها عليه بما ذكَرْنا مِنْ الدَّليلِ، وهو مُختَصٌّ بالسَّاعةِ السَّادسةِ، فلم يَجزْ تَقديمُها عليها، واللهُ أعلَمُ.

ولأنها لو صُلِّيت في أوَّلِ النَّهارِ لفاتَت أكثرَ المُصلِّينَ؛ فإنَّ العادةَ اجتِماعُهم لها عندَ الزَّوالِ، وإنَّما يَأتيها ضُحًى آحادٌ مِنْ الناسِ، وعددٌ يَسيرٌ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 11 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.