Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 404

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الثاني: المسروق منه
  4. الشرط الثاني: أن يكون للمسروق منه يد صحيحة على المسروق

الشَّرطُ الثاني: أنْ يكونَ للمَسروقِ منهُ يَدٌ صَحيحةٌ على المسروقِ:

اشتَرطَ الفُقهاءُ أنْ يكونَ للمَسروقِ منه يَدٌ على المالِ، بأنْ يَكونَ مالِكًا له أو نائِبَ المالِكِ كوَليِّه ووَكيلِه؛ لأنَّ يَدَه كيَدِه.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفوا فيما لو كانَتْ يَدُ المَسروقِ منهُ غيرَ صَحيحةٍ على المالِ المَسروقِ، كما لو سرَقَ مِنْ سارقٍ أو سَرقَ مِنْ غاصبٍ، هل تُقطَعُ يَدُه أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى التفريقِ بينَ السَّارقِ مِنْ السارقِ والسارقِ مِنْ الغاصِبِ.

فقالُوا في السارقِ مِنْ السَّارقِ: إنْ سرَقَ مِنْ السارقِ سارقٌ آخَرُ بعدَما قُطعَتْ يَمينُه أو قبلُ فإنَّه لا يُقطَعُ؛ لأنَّ يَدَه ليسَتْ بيَدٍ صَحيحةٍ؛ لأنها ليسَتْ بيَدِ مالكٍ ولا أمِينٍ ولا ضَمينٍ، وإنما هي يَدٌ ضائعةٌ لا حافِظةٌ، فصارَ الأخذُ منهُ كالأخذِ مِنْ الطَّريقِ، ولا يُقطَعُ بخُصومةِ المالكِ أيضًا؛ لأنَّ السارقَ لم يَكنْ له يَدٌ صَحيحةٌ على المالِ.

ولو دُرئَ القَطعُ عن السارِقِ ثمَّ سرَقَ منهُ سارِقٌ قُطعَ؛ لأنَّ القَطعَ إذا دُرئَ عنه تَعلَّقَ بأخذِه الضَّمانُ، ويَدُ الضامنِ يَدٌ صَحيحةٌ، فإزالتُها تُوجِبُ القَطعَ، ويَصيرُ السارقُ الأولُ كالغاصِبِ.

وقيلَ: إنْ سرَقَ قبلَ قَطعِ السارقِ الأولِ أو بعدَما دُرئَ بشُبهةٍ فإنَّ له ولرَبِّ المالِ القَطعُ؛ لأنَّ سُقوطَ التقوُّمِ ضَرورةُ القَطعِ ولم تُوجَدْ، وأمَّا بعدَ القَطعِ فلا يُقطَعُ قَطعًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 404 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.