Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 405

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الثاني: المسروق منه
  4. الشرط الثاني: أن يكون للمسروق منه يد صحيحة على المسروق

وأما إنْ سرَقَ مِنْ الغاصِبِ فإنه تُقطَعُ يَدُه؛ لأنَّ يَدَه يَدُ ضَمانٍ، فهي يَدٌ صَحيحةٌ (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنه إنْ سرَقَ مِنْ سارقٍ أو مِنْ أمِينٍ ونحوِ ذلكَ فيُقطَعُ؛ لأنه سرَقَ نِصابًا لا شُبهةَ له فيه مِنْ حِرزِ مِثلِه، فوجَبَ عليه القَطعُ كالسارقِ الأولِ، قال المالِكيةُ: ولا يُقبَلُ قولُ السارقِ الثاني أنه سرَقَه لِيَردَّه لرَبِّه (¬٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ إلى أنَّ السارقَ إذا سرَقَ نِصابًا مِنْ حِرزِ مثلِه فأحرَزَه في حِرزٍ لهُ فسرَقَه سارقٌ آخَرُ مِنْ حِرزِ هذا السَّارقِ .. فإنَّ السارقَ الأولَ قد وجَبَ عليهِ القَطعُ بسَرقتِه، وأما السارقُ الثَّاني .. فليسَ للسَّارقِ الأولِ مُطالَبتُه برَدِّ النِّصابِ إليهِ ولا بالقَطعِ؛ لأنه لا حَقَّ له فيهِ، ولمالِكِ النِّصابِ أنْ يُطالِبَ السارقَ الثاني برَدِّه، ولا يَجبُ عليه القَطعُ؛ لأنه لمْ يَسرقْه مِنْ مالِكِه ولا نائبِه، ولأنَّ مالكَ النِّصابِ لم يَرْضَ بهذا الحِرزِ حِرزًا لمالِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 405 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.