Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 406

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الثاني: المسروق منه
  4. الشرط الثاني: أن يكون للمسروق منه يد صحيحة على المسروق

وإنْ غصَبَ رَجلٌ مِنْ رَجلٍ نِصابًا وأحرَزَه في حِرزِ مِثلِه فسرَقَه سارقٌ مِنْ ذلكَ الحِرزِ .. فإنَّ الغاصِبَ لا قطْعَ عليهِ، ولا يَجبُ القَطعُ على السارقِ مِنْ الغاصِبِ؛ لأنه لم يَسرقْه مِنْ مالِكِه ولا نائبِه (¬١).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختَلفُوا فيما إذا سرَقَ العَينَ المَسروقةَ مِنْ السارقِ أو سرَقَ العَينَ المَغصوبةَ مِنْ الغاصِبِ:

فقالَ أبو حَنيفةَ: يُقطَعُ سارقُ العَينِ المَغصوبةِ، ولا يُقطَعُ سارقُ العَينِ المَسروقةِ إنْ كانَ السارقُ الأولُ قد قُطعَ فيها، فإنْ كانَ لم يُقطَعْ قُطعَ الثاني.

وقالَ مالكٌ: يُقطَعُ كلُّ واحدٍ منهُما.

وقالَ الشافِعيُّ وأحمَدُ: لا يَجبُ القَطعُ على واحدٍ منهُما، أعني: السارِقَ مِنْ السارقِ والغاصِبَ مِنْ الغاصِبِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 406 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.