Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 416

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الثالث: المال المسروق
  4. الشرط الأول: أن يكون مالا
  5. القطع في الثمر المعلق

فيه، وقالَ أبو حَنيفةَ: لا قطْعَ في الطَّعامِ ولا فيما أصلُه مُباحٌ كالصَّيدِ والحَطبِ والحَشيشِ.

فعُمدةُ الجُمهورِ عُمومُ الآيةِ المُوجِبةِ للقَطعِ وعُمومُ الآثارِ الوارِدةِ في اشتِراطِ النِّصابِ.

وعُمدةُ أبي حَنيفةَ في مَنعِه القَطعَ في الطَّعامِ الرَّطبِ قَولُه ﵊: «لا قطْعَ في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ»، وذلكَ أنَّ هذا الحَديثَ رُويَ هكذا مُطلَقًا مِنْ غيرِ زِيادةٍ.

وعُمدتُه أيضًا في مَنعِ القَطعِ فيما أصلُه مُباحٌ الشُّبهةُ التي فيه لكُلِّ مالكٍ، وذلكَ أنهُم اتَّفقوا على أنَّ مِنْ شَرطِ المَسروقِ الذي يَجبُ فيه القَطعُ أنْ لا يكونَ للسارقِ فيه شُبهةُ مِلكٍ (¬١).

القَطعُ في الثَّمرِ المعلَّقِ:

نَصَّ جُمهورُ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه لا قطْعَ في الثمرِ المُعلَّقِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «لا قطْعَ في ثَمرٍ مُعلَّقٍ ولا في حَريسةِ جَبَلٍ، فإذا أواهُ المُرَاحُ أو الجَرينُ فالقَطعُ فيما يَبلغُ ثَمنَ المِجَنِّ» (¬٢).

قالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ ﵀: وأما قَولُه في حَديثِ مالكٍ: «لا قطْعَ في ثَمرٍ مُعلَّقٍ» فالثمرُ المُعلَّقُ ما كانَ في رُؤوسِ الأشجارِ مِنْ ضُروبِ الثِّمارِ، ولا قطْعَ على سارقِه عندَ جُمهورِ العُلماءِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 416 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.