Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 417

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الثالث: المال المسروق
  4. الشرط الأول: أن يكون مالا
  5. حكم من سرق طيرا أو صيدا

ونَصُّوا على أنه إذا أتَى بالثَّمرِ الجَرِينَ أو البَيتَ فسرَقَه إنسانٌ وبلَغَ ما سرَقَه نِصابَ السَّرقةِ وجَبَ فيه القَطعُ (¬١).

حُكمُ مِنْ سرَقَ طَيرًا أو صَيدًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مَنْ سَرقَ طَيرًا أو صَيدًا، هل يُقامُ عليهِ الحَدُّ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ في المَذهبِ خِلافًا لأبي يُوسفَ إلى أنه لا قطْعَ في سَرقةِ الطَّيرِ كالبازي والصَّقرِ وسائرِ الطُّيورِ كالبَطِّ والدَّجاجِ والحَمَامِ، ولا في الوُحوشِ مِنْ الصُّيودِ؛ لأنَّ الطَّيرَ لا يَتمولُ عادةً، وقد رُويَ عن سيِّدِنا عُثمانَ وسَيدِنا عليٍّ ﵄ أنهُما قالَا: «لا قطْعَ في الطَّيرِ»، ولم يُنقلْ عن غيرِهما خِلافُ ذلكَ، فيَكونُ إجماعًا.

وعن يَزيدَ بنِ خُصيفةَ قالَ: أُتِيَ عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ برَجلٍ سرَقَ طيرًا فاستَفتَى في ذلكَ السائِبَ بن يَزيدَ فقالَ: «ما رَأيتُ أحدًا قطَعَ في الطيرِ، وما عَليهِ في ذلكَ قَطعٌ، فتَركَه عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ولم يَقطعْه» (¬٢).

ولأنَّ هذا يُوجَدُ مُباحَ الأصلِ بصُورتِه غيرَ مَرغوبٍ فيهِ ولا يَتمُّ إحرازُه في الناسِ عادةً، ولأنَّ فِعلَه اصطيادٌ مِنْ وَجهٍ، والاصطِيادُ مُباحٌ، وظاهِرُ قولِه ﷺ: «الصَّيدُ لمَن أخَذَه» يُورثُ شُبهةً، والقَطعُ يَندرئُ بالشُّبهةِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 417 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.