Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 419

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الثالث: المال المسروق
  4. الشرط الثاني: أن يكون متقوما شرعا

والصَّنمِ والكُتبِ المُحرَّمةِ فلا قطْعَ عليهِ باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ، سَواءٌ كانَتِ الخَمرُ لمُسلمٍ أو لذِميٍّ؛ لأنها ليسَتْ بمالٍ لنا، وهيَ وإنْ كانَتْ عندَهم مالًا فليسَتْ مالًا لنا، وما كانَ مالًا مِنْ وَجهٍ وغيرَ مالٍ مِنْ وَجهٍ فإنَّ أقلَّ أحوالِه أنْ يكونَ ذلكَ شُبهةً في دَرءِ الحَدِّ عن سارقِه، كمَن وَطئَ جاريةً بينَه وبينَ غيرِه، وأيضًا فإنَّ المُسلمَ مُعاقَبٌ على اقتِناءِ الخَمرِ وشُربِها مَأمورٌ بتَخليلِها أو صَبِّها، فمَن أخَذَها فإنَّما أزالَ يَدَه عمَّا كانَ عليهِ إزالتُه عنهُ، فلا يُقطَعُ.

إلا أنه يَغرمُ ثمَنَه للذِّميِّ عندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ.

ولا يَغرمُ ثمَنَه للذِّميِّ عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنه لا يَكونُ الغُرمُ والقَطعُ إلا فيما يَحِلُّ ثَمنَه (¬١).

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسألةٌ: قالَ: (ولا يُقطَعُ في مُحرَّمٍ ولا آلةِ لَهوٍ).

يعني: لا يُقطَعُ في سَرقةِ مُحرَّمٍ كالخَمرِ والخِنزيرِ والمَيتةِ ونَحوِها، سَواءٌ سَرقَه مِنْ مُسلمٍ أو ذِميٍّ، وبهذا قالَ الشافِعيُّ وأبو ثَورٍ وأصحابُ الرَّأيِ، وحُكيَ عن عَطاءٍ أنَّ سارقَ خَمرِ الذِّميِّ يُقطعُ وإنْ كانَ مُسلمًا؛ لأنه مالٌ لهُم أشبَهَ ما لو سرَقَ دَراهِمَهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 419 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.