Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 425

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الثالث: المال المسروق
  4. الشرط الرابع: أن يكون المال المسروق محرزا

والأصلُ في ذلكَ أنه لمَّا ثبَتَ باتِّفاقِ الفُقهاءِ مِنْ السَّلفِ ومَن بعدَهم أنَّ القَطعَ لا يَجبُ إلا في مِقدارٍ متَى قَصُرَ عنه لم يَجبْ وكانَ طَريقُ إثباتِ هذا الضَّربِ مِنْ المَقاديرِ التَّوقيفُ أو الاتِّفاقُ ولم يَثبُتِ التَّوقيفُ فيما دونَ العَشرةِ وثبَتَ الاتفاقُ في العَشرةِ أثبَتْناها ولم نُثبِتْ ما دونَها؛ لعَدمِ التَّوقيفِ والاتفاقِ فيهِ.

ويُعتبَرُ أنْ يَكونَ قيمةُ المَسروقِ عَشرةٌ مِنْ حينِ السَّرقةِ إلى حينِ القَطعِ، فإنْ نقَصَ السِّعرُ فيما بينَهُما لم يُقطَعْ.

وإذا سرَقَ المالَ في بَلدٍ وتَرافعَا إلى حاكِمٍ في بَلدٍ آخَرَ فلا بُدَّ أنْ تَكونَ قِيمةُ المَسروقِ نِصابًا في البَلدينِ جَميعًا (¬١).

الشَّرطُ الرابعُ: أنْ يَكونَ المالُ المسروقُ مُحرَّزًا:

الحِرزُ: هو المَوضعُ الذي يُحرزُ فيه ذلكَ المَسروقُ مِنْ دارٍ أو حانوتٍ أو ظَهرِ دابَّةٍ أو سَفينةٍ ممَّا جَرتْ عادةُ الناسِ أنْ يَحفَظوا فيه أموالَهم، وقد يَختلفُ ذلكَ باختلافِ عَوائدِ الناسِ (¬٢).

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه يُشترطُ في المالِ المَسروقِ حتى يُقامَ الحَدُّ على السارقِ أنْ يكونَ سرَقَه مِنْ حِرزٍ؛ لحَديثِ عَمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيهِ عن جَدِّه «أنَّ رَجلًا مِنْ مُزَينةَ أتَى رَسولَ اللهِ ﷺ فقالَ: يا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 425 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.