Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 433

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الثالث: المال المسروق
  4. الشرط الرابع: أن يكون المال المسروق محرزا
  5. بيان الحرز عند المذاهب الأربعة

كالدابَّةِ لا غيرُه، وأمَّا السرقةُ مِنْ بيتٍ مِنْ بُيوتِها فإنه يُقطعُ مَنْ أخرَجَه مِنْ البيتِ لِساحتِها، سَواءٌ كانَ شَريكًا أم أجنَبيًّا، وهذا في الدارِ المُشتَرَكةِ، وأما المُختصَّةُ فلا يُقطعُ إلا إذا خَرجَ به مِنْ جَميعِ الدارِ، سَواءٌ سَرقَه مِنْ بيتٍ مِنْ بُيوتِها أو مِنْ ساحتِها، وسواءٌ كانَ ما سَرقَ مِنْ ساحتِها ممَّا شأنُه أنْ يُوضَعَ فيها أم لا.

وأمَّا السرقةُ مِنْ السَّفينةِ ففيهِ تَفصيلٌ، وهو أنه إنْ سَرقَ بحَضرةِ رَبِّ المَتاعِ قُطعَ، سَواءٌ خَرجَ منها أم لا، كانَ ممَّن بها أم لا، وإنْ سَرقَ بغيرِ حَضرةِ رَبِّه؛ فإنْ كانَ السارقُ أجنَبيًّا قُطعَ إنْ خرَجَ به منها، وإنْ كانَ مِنْ الرُّكابِ فلا قطْعَ ولو خرَجَ بهِ منها، وإنْ سَرقَ مِنْ الخُنِّ ونَحوِه فإنه يُقطَعُ وإنْ لم يَخرجْ منها.

والخانُ يَكونُ حِرزًا للأشياءِ الثقيلةِ كالزِّلَعِ والحَمُولِ ونحوِ ذلكَ، فبمُجرَّدِ إزالتِها عن مَوضعِها يُقطَعُ ولو لم يُخرجْها إذا كانَتْ تُباعُ فيه، وإلا فلا قطْعَ حتى يُخرجَها، ولا يُقطعُ إذا سَرقَ منه شيئًا خَفيفًا.

وكذلكَ يُقطعُ مَنْ سرَقَ دابة مِنْ مَوقفِها التي أُوقِفتْ فيه للبَيعِ، وسَواءٌ كانَتْ مَربوطةً أم لا، وسَواءٌ كان معَها صاحبُها أم لا، وكَذلكَ إذا كانَتْ مَربوطةً في الزُّقاقِ دائمًا ثمَّ سَرقَها مِنْ مَوقفِها؛ لأنَّ ذلكَ حِرزُها.

وكذلكَ يُقطعُ مَنْ سَرقَ السَّفينةَ نفسَها وهي واقِفةٌ في المِرساةِ أو على قَريةٍ، والمَرادُ بالمِرساةِ المَحلُّ الذي رَسَتْ فيه وهو صالحٌ للإرساءِ، كانَ مُعدًّا لهُما أم لا، كانَ بقَريةٍ أم لا، كانَ قَريبًا مِنْ العُمرانِ أم لا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 433 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.