Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 434

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الثالث: المال المسروق
  4. الشرط الرابع: أن يكون المال المسروق محرزا
  5. بيان الحرز عند المذاهب الأربعة

وكذلكَ يُقطعُ مَنْ سَرقَ شيئًا بحَضرةِ صاحبِه؛ لأنه حِرزٌ له ولو كانَ في فَلاةٍ، وكذلكَ يُقطعُ مَنْ سَرقَ مِنْ غِلالِ المَطاميرِ التي يُخزَّنُ فيها القَمحُ بشَرطِ أنْ يكونَ المَطمورُ قَريبًا مِنْ المَسكنِ بحَيثُ يكونَ حِسُّ ربِّه عليهِ، فلو بَعُدَ فلا قطْعَ؛ لأنه لم يُحرزْ طعامَه بحالٍ.

وكذلكَ يُقطعُ مَنْ سَرقَ مِنْ القِطارِ، وهو الإبلُ المَربوطةُ بعضُها في بَعضٍ، وسَواءٌ كانَتْ سائرةً أو نازِلةً، فإذا حَلَّ السارقُ واحِدًا منها وأخَذَه قُطعَ ولو لم يَبِنْ به، ونحوُ القِطارِ الإبلُ أو الدَّوابُ المَسوقةُ إلى المَرعَى غيرَ مَربوطةٍ، أي: غيرَ مَقطورةٍ.

ومَن أزالَ بابَ المَسجدِ مِنْ مَوضعِه ولو لم يَأخذْه فإنه يُقطعُ؛ لأنه أزالَه عن حِرزِه.

ومَن دخَلَ الحمَّامَ لأجلِ السَّرقةِ وسَرقَ منها فإنه يُقطعُ، وأما إنْ أذِنَ له في دُخولِها فدخَلَها وسَرقَ فلا قطْعَ عليهِ، ويُعلَمُ ذلكَ مِنْ قَرائنِ الأحوالِ، وكذلكَ يُقطعُ مَنْ نقَبَ الحمَّامَ أو تَسوَّرَ عليها ونزَلَ إليها وسَرقَ ما قِيمتُه ثلاثةُ دَراهمَ إذا أخَذَ خارجَ الحمَّامِ، وأما مُجرَّدُ النَّقبِ لا قطْعَ فيه، وكذلكَ يُقطعُ مَنْ أخَذَ مِنْ ثِيابِ الحمَّامِ مِنْ غيرِ إذنِ الحارسِ له في تَقليبِ الثِّيابِ، وأما إنْ أَذنَ في تَقليبِ الثِّيابِ فأخَذَ غيرَ ثيابِه فإنه لا قطْعَ عليهِ، وسَواءٌ دخَلَ للسَّرقةِ أم لا؛ لأنه خائنٌ، وحيثُ قُلنا بالقَطعِ مَحلُّه ما لم يَدَّعِ أنه أخطَأَ، فإنِ ادَّعى ذلكَ صُدقَ إنْ أشبَهَ قولُه.

والدارُ المَأذونُ في دُخولِها لكُلِّ الناسِ كَدارِ العالِمِ ودارِ الطَّبيبِ وما أشبَهَ ذلكَ إذا سَرقَ منها شَخصٌ نِصابًا وأخرَجَه عن جَميعِ الدارِ فإنه يُقطعُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 434 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.