Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 435

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الثالث: المال المسروق
  4. الشرط الرابع: أن يكون المال المسروق محرزا
  5. بيان الحرز عند المذاهب الأربعة

ولا قطْعَ على مَنْ سَرقَ مِنْ مَوضعٍ مَأذونٍ له في دُخولِه، كالشَّخصِ يُضيِّفُ الضَّيفَ فيُدخلُه دارَه أو يَبعثُ الشَّخصَ إلى دارِه ليَأتيَه مِنْ بَعضِ بُيوتِها بشَيءٍ وما أشبَهَ ذلكَ فيَسرقُ مِنْ مَوضعٍ مُغلَقٍ قد حجُرَ عليهِ فيهِ وإنْ خرَجَ مِنْ جَميعِ الدارِ؛ لأنه خائنٌ لا سارِقٌ، وهذا على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ.

وقالَ سحنُونٌ: يُقطَعُ وإنْ لم يَخرجْ به إلى المَوضعِ الذي أذِنَ له في دُخولِه.

وقيلَ: لا يُقطعُ حتَّى يَخرجَ به مِنْ جَميعِ الدارِ.

وكذلكَ لا قطْعَ على مَنْ دخَلَ الحِرزَ ونقَلَ النِّصابَ مِنْ مَوضعٍ لآخَرَ فيهِ ولم يُخرجْه منهُ.

وكذلكَ لا قطْعَ على مَنْ سَرقَ ما على الصَّبيِّ مِنْ حُليٍّ وثِيابٍ؛ لأنَّ الصبيَّ لا يكونُ حِرزًا لِما معهُ ولا لِما عليهِ، إلا أنْ يكونَ مع الصَّبيِّ مَنْ يَحفظُه أو يَكونَ في حِرزِ مثلِه، فإنَّ سارِقَه يُقطعُ حِينئذٍ، ومثلُ الصَّبيِّ المَجنونُ.

وكذلكَ لا قطْعَ على الشَّخصِ الداخلِ في الحِرزِ الآخِذِ للنِّصابِ منهُ ورَفعَه على يَديه لشَخصٍ خارجَ الحِرزِ فمَدَّ يَدَه إلى داخلِه وأخَذَ النصابَ مِنْ الداخلِ وأخرَجَه إلى خارجِ الحِرزِ، بل القَطعُ على الخارجِ؛ لأنه صَدَقَ عليه أنه الذي أخرَجَ النِّصابَ مِنْ الحِرزِ وحْدَه، وأمَّا إنِ التَقيَا وَسطَ النَّقبِ قُطعَا، أو كانَتِ المناوَلةُ خارجَ الحِرزِ قُطعَ الداخِلُ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 435 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.