Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 441

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الثالث: المال المسروق
  4. الشرط الرابع: أن يكون المال المسروق محرزا
  5. بيان الحرز عند المذاهب الأربعة

كانَ عندَها حافظٌ فهي مُحرزةٌ أيضًا، وإنْ لم يَكنْ عندَها حافظٌ وليسَ فيها أحَدٌ فلا قطْعَ على سارقِها؛ لأنها ليسَتْ بمُحرزةٍ في العادةِ.

وإنْ كانَ لابِسًا ثَوبًا أو مُتوسِّدًا له تَحتَ رأسِه نائمًا كانَ أو مُستيقظًا أو كانَ مُفتَرِشًا له أو مُتكِئًا عليه في أيِّ مَوضعٍ كانَ مِنْ بَلدٍ أو بَرِّيةٍ فحِرزٌ؛ «لأنه ﷺ قطَعَ سارِقَ رِداءِ صَفوانَ مِنْ المَسجدِ وهو مُتوسِّدُه».

أو كانَ نائِمًا على مَجَرِّ فَرسِه لم يَزُلْ عنهُ أو كانَ نَعلُه في رِجلِه فحِرزٌ؛ لأنه هكذا مُحرَّزٌ، فإنْ تَدحرجَ النائمُ عن الثَّوبِ زالَ الحِرزُ، فلا قطْعَ على السارقِ إذنْ.

وإنْ كانَ الثوبُ أو غيرُه مِنْ المَتاعِ بينَ يَديِه كبَزِّ البزَّازينَ وقُماشِ الباعةِ وخُبزِ الخبَّازِ بحَيثُ يُشاهدُه ويَنظرُ إليه فهو حِرزٌ؛ لأنه العادةُ، وإنْ نامَ أو كانَ غائبًا عن مَوضعِ مُشاهَدتِه فليسَ بمُحرَّزٍ، وإنْ جَعلَ البَّزازُ ونحوُه المَتاعَ في الغَرائرِ وعلَّمَ عليها -أي شَدَّها- بخَيطٍ ونحوِه كحَبلٍ وسَيرٍ ومعَها حافظٌ يُشاهدُها فمُحرَّزةٌ؛ عَملًا بالعُرفِ، وإنْ لم يَكنْ معَها حِينئذٍ حافظٌ يُشاهدُها فليسَتْ بمُحرزةٍ.

وحِرزُ سُفنٍ في شَطٍّ برَبطِها؛ لجَريانِ العادةِ بذلكَ، وحِرزُ بَقلٍ وباقِلاءِ وطَبيخٍ وقُدورِه وخَزفٍ بضَمِّ بعضِه إلى بَعضٍ بحَبلٍ أو غيرِه إذا كانَ بالسُّوقِ حارسٌ؛ لأنْ العادةَ جَرَتْ بإحرازِها به.

وحِرزُ مَواشِ الصُّبُرُ -واحِدُها صُبْرةٌ، وهي حَظيرةُ الغَنمِ- وحِرزُها في المَرعى بالراعِي ونَظرِه إليها إذا كانَ الراعِي يَراها في الغالبِ؛ لأنَّ العادةَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 441 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.