Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 442

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الثالث: المال المسروق
  4. الشرط الرابع: أن يكون المال المسروق محرزا
  5. بيان الحرز عند المذاهب الأربعة

حِرزُها بذلكَ، وما نامَ الراعي عنه مِنْ الماشِيةِ أو غابَ عن مُشاهدتِه فقدْ خَرجَ عن الحِرزِ، فلا قطْعَ على سارقِه.

وحِرزُ ثِيابٍ في حمَّامٍ بحافظٍ، ويَضمنُ الحافظُ ما ضاعَ بتَفريطِه ولو لم يَستحفظْه رَبُّ المَتاعِ صَريحًا؛ عَملًا بالعُرفِ.

ومَن سَرقَ مِنْ ثَمرِ شَجرٍ أو مِنْ جِمارِ نَخلٍ -وهو الكُثرُ بضَمِّ الكافِ- قبلَ إدخالِه الحِرزَ كأخذِه مِنْ رُؤوسِ نَخلٍ وشَجرٍ مِنْ البُستانِ لم يُقطعْ ولو كانَ عليه حائطٌ وحافظٌ، ويَضمنُ عِوضَه مرَّتينِ؛ لحَديثِ رافعِ بنِ خُديجٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «لا قطْعَ في ثَمرٍ ولا كثرٍ» (¬١).

ولحَديثِ عَمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيهِ عن جَدِّه «أنَّ رَجلًا مِنْ مُزَينةَ أتَى رَسولَ اللهِ ﷺ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ كيفَ ترَى في حَريسةِ الجَبلِ؟ فقالَ: هي ومِثلُها والنَّكَالُ، وليسَ في شَيءٍ مِنْ الماشِيةِ قَطعٌ إلا فيما آواهُ المُراحُ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ ففيهِ قَطعُ اليَدِ، وما لم يَبلغْ ثَمنَ المِجنِّ ففيهِ غَرامةُ مِثلَيهِ وجَلَداتُ نَكالٍ، قالَ: يا رَسولَ اللهِ كيفَ ترَى في الثَّمرِ المُعلَّقِ؟ قالَ: هو ومِثلُه معه والنَّكالُ، وليسَ في شيءٍ مِنْ الثَّمرِ المُعلَّقِ قَطعٌ إلا فيما آواهُ الجَرينُ، فما أُخذَ مِنْ الجَرينِ فبلَغَ ثمَنَ المِجنِّ ففيهِ القَطعُ، وما لم يَبلغْ ثَمنَ المِجنِّ ففيهِ غَرامةُ مِثلَيهِ وجَلَداتُ نَكالٍ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 442 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.