Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 444

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الرابع: الأخذ خفية

الرُّكنُ الرابعُ: الأخذُ خُفيَةً:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه يُشترطُ لتَحقُّقِ السَّرقةِ أنْ يأخُذَ السارقُ المَسروقَ على وَجهِ الخُفيةِ والاستِتارِ، فإنِ اختَطفَ المالَ أو انتَهبَه أو اختَلسَ لم يُكنْ سارِقًا ولا قطْعَ عليهِ عندَهم جَميعًا؛ لحَديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «ليسَ على المُنتهِبِ قَطعٌ، ومَن انتَهبَ نُهبةً مَشهورةً فلَيسَ منَّا، وقالَ: ليسَ على الخائنِ قَطعٌ» (¬١)، وفي رِوايةٍ: «ولا على المُختلِسِ قَطعٌ» (¬٢).

وفي لَفظِ ابنِ حبَّانَ: «ليسَ على مُنتهِبٍ ولا مُختلِسٍ ولا خائِنٍ قَطعٌ» (¬٣).

وعَلى هذا أجمَعَ العُلماءُ أنه لا قطْعَ على خائنٍ ولا مُختلِسٍ ولا مُنتَهبٍ ولا غاصبٍ؛ لأنَّ الواجِبَ قَطعُ السارقِ، وهذا غيرُ سارقٍ، ولأنَّ الاختِلاسَ نَوعٌ مِنْ الخَطفِ والنَّهبِ، وإنما يَستخفِي في ابتِداءِ اختِلاسِه، بخِلافِ السارقِ (¬٤).

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعُوا أنْ لا قطْعَ على المُختلِسِ، وانفَردَ إياسُ بنُ مُعاويةَ فقالَ: أقطَعُه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 444 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.