Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 445

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الرابع: الأخذ خفية

وأجمَعُوا أنْ لا قطْعَ على الخائنِ (¬١).

وقالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الخِلسةَ لا قطْعَ فيها ولا في الخِيانةِ، ولا أعلَمُ أحَدًا أوجَبَ في الخِلسةِ القَطعَ إلَّا إياسَ بنَ مُعاويةَ، وسائرُ أهلِ العِلمِ لا يَرونَ فيها قَطعًا (¬٢).

وقالَ أيضًا: وأجمَعُوا أنه ليسَ على الغاصِبِ ولا على المُكابِرِ الغالبِ قَطعٌ، إلا أنْ يكونَ قاطِعَ طَريقٍ شاهِرًا بالسَّلاحِ على المُسلمينَ مُخيفًا للسُّبلِ، فحُكمُه ما تَقدَّمَ ذِكرُه في المُحارِبينَ (¬٣).

وقالَ أيضًا: وأجمَعَ عُلماءُ المُسلمينَ أنه ليسَ على الخائنِ قَطعٌ، وكفَى بهذا (¬٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: أجمَعُوا أنه ليسَ في الخِيانةِ ولا في الاختِلاسِ قَطعٌ، إلا إياسَ بنَ مُعاويةَ فإنه أوجَبَ في الخِلسةِ القَطعَ.

وكذلكَ أجمَعُوا على أنهُ ليسَ على الغاصبِ ولا على المُكابِرِ المُغالِبِ قَطعٌ، إلا أنْ يَكونَ قاطعَ طَريقٍ شاهِرًا للسَّلاحِ على المُسلمينَ مُخيفًا للسَّبيلِ، فحُكمُه حُكمُ المُحارِبِ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 445 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.