Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 447

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الرابع: الأخذ خفية

المُرادُ بالمُنتهِبِ: هو الآخِذُ على وَجهِ العَلانيةِ والقَهرِ في بَلدٍ أو قَريةٍ (¬١).

والمُرادُ بالمُختلِسِ: المُختطِفُ: وهو الذي يَخطفُ المالَ بحَضرةِ صاحبِه في غَفلتِه ويَذهبُ بسُرعةٍ جَهرةً، سَواءٌ كانَ مَجيئُه سِرًّا أو جَهرًا (¬٢).

وقيلَ: مَنْ يَخطفُ المالَ مِنْ غيرِ غَلبةٍ ويَعتمدُ الهَربَ، ثمَّ قيلَ: يَكونُ ذلكَ في غَفلةِ المالكِ، وقيلَ: مع مُعايَنتِه، هذا هو الصَّحيحُ (¬٣).

والفَرقُ بينَ المُنتهِبِ والمُختطِفِ أنَّ المُنتهِبَ: هو الذي يَعتمدُ على القُوةِ والغَلبةِ ويَأخذُ الشَّيءَ جَهرةً مع سُكونٍ منهُ وطُمأنينةٍ، والمُختلِسُ: هو الذي يَتعمَّدُ الهَربَ فيَأخذُ الشَّيءَ جَهرةً، ولكنْ مع سُرعةٍ وخَوفٍ، وأما السَّرقةُ فعَلى وَجهِ الاختِفاءِ (¬٤).

والخِيانةُ: هي الأخذُ ممَّا في يَدِه على وَجهِ الأمانةِ، كالرَّجلِ يُدخلُه آخَرُ في بيتِه لضِيافتِه أو لحاجَةٍ فيَسرقُه، أو كالمُستعيرِ أو المُودَعِ أو الأجيرِ أو الشَّريكِ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 447 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.