Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 459

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الرابع: الأخذ خفية
  4. إذا اشترك جماعة في السرقة
  5. الموضع الرابع: إذا هتك اثنان حرزا فقرب الداخل المتاع إلى الثقب وتركه وأدخل الخارج يده فأخذه

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنه إذا اشتَركَ اثنانِ في نَقبِ حِرزٍ ودخَلَ أحَدُهما ولم يَدخُلِ الآخرُ فقرَّبَ الداخلُ المَتاعَ إلى الثقبِ وتَركَه فأدخَلَ الخارجُ يَدَه ومَدَّها فأخَذَه مِنْ الحِرزِ فعَلى الذي أخرَجَه مِنْ الحِرزِ القَطعُ؛ لأنَّ القَطعَ يَجبُ بهَتكِ حُرمةِ الحِرزِ وإخراجِ الشيءِ منهُ، وقد وُجدَ ذلكَ مِنْ الثاني، فيَجبُ أنْ يَلزمَه القَطعُ.

وقالَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ: إنِ التَقيَا وَسطَ النَّقبِ قُطعَا، بأنْ وضَعَ المَتاعَ في وَسطِ النقبِ فأخَذَه الآخَرُ وأخرَجَه قُطعَا جَميعًا.

وأظهَرُ القَولينِ عندَ الشافِعيةِ: لا قطْعَ على واحِدٍ منهُما (¬١).

قالَ الماوَرديُّ ﵀: أنْ يَشتركَ اثنانِ في نَقبِ حِرزٍ ويَدخلُه أحَدُهما فيأخُذُ السرقةَ بيَدِه ولا يَخرجُ مِنْ الحِرزِ ويأخُذُها الآخَرُ منه ولا يَدخلْ فيُنظَرُ؛ فإنْ كانَتْ يدُ الداخلِ قد خرَجَتْ بالسرقةِ مِنْ الحِرزِ قُطعَ الداخلُ دونُ الخارجِ؛ لأنه المُخرِجُ مِنْ الحِرزِ … وإنْ كانَ الخارجُ قد أدخَلَ يدَه إلى الحرزِ وأخَذَها منه قُطعَ الخارجُ دونَ الداخلِ؛ لأنه هو المُخرِجُ لها مِنْ الحرزِ، فيَجبُ القَطعُ في الحالَينِ على الداخلِ إذا أخرَجَ يَدَه، وعلى الخارجِ إذا أدخَلَ يَدَه (¬٢).

وذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنه إنْ هَتكَ اثنانِ حِرزًا ودخَلَ أحدُهما وسَرقَ نِصابًا ثم قرَّبَ النِّصابَ المَسروقَ مِنْ النَّقبِ وأدخَلَ الآخرُ يَدَه فأخرَجَه مِنْ النقبِ قُطعَا جَميعًا؛ لاشتِراكِهما في هَتكِ الحِرزِ وإخراجِ النصابِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 459 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.