Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 460

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الرابع: الأخذ خفية
  4. إذا اشترك جماعة في السرقة
  5. الموضع الخامس: إن نقب أحدهما الحرز ودخل الآخر وحده

كما لو حَمَلاهُ وأخرَجاهُ، وكذا لو وضَعَه وسطَ النقبِ فأخَذَه الخارجُ منهُما قُطعَا (¬١).

المَوضعُ الخامِسُ: إنِ نقَبَ أحَدُهما الحِرزَ ودخَلَ الآخرُ وحْدَه:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه لو اشتَركَ اثنانِ في السرقةِ بأن نقَبَ واحدٌ الحِرزَ وأخرَجَ آخَرُ ولم يَكونَا مُتعاونينِ بإنِ انفَردَ كلٌّ منهُما بفعلِه دونَ اتفاقٍ بينَهُما بأنْ يَجيءَ آخَرُ فيُخرجُ فلا قطْعَ على واحدٍ منهُما.

واختَلفُوا فيما لو كانَا مُتعاونَينِ قَطعًا، هل يُقطَعانِ؟ أم لا يُقطَعُ واحدٌ منهُما؟

فذهَبَ المالِكيةُ إلى أنه إنِ اشتَرَكوا في السَّرقةِ بأنْ نقَبَ واحدٌ الحِرزَ وأخرَجَ آخَرُ فإنْ كانَ بينَهُما تَعاونٌ واتفاقٌ قُطعَا (¬٢).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه إنْ نقَبَ أحَدُهما وحْدَه ودخَلَ الآخَرُ وحْدَه فأخرَجَ المَتاعَ فلا قطْعَ على واحدٍ منهُما؛ لأنَّ الأولَ لم يَسرقْ والثاني لم يَهتكِ الحِرزَ وإنما سَرقَ مِنْ حِرزٍ هتَكَه غيرُه، فأشبَهَ ما لو نقَبَ رَجلٌ وانصَرفَ وجاءَ آخَرُ فصادَفَ الحِرزَ مَهتوكًا فسَرقَ منه، ويَضمنُ أحَدُهما الجِدارَ -الحِرزَ- والآخَرُ ما أخَذَه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 460 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.