Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 461

  1. كتاب حد السرقة
  2. ثبوت السرقة
  3. أحدهما: الإقرار بالسرقة

ثُبوتُ السَّرقةِ:

السَّرقةُ تَثبتُ بأحَدِ أمرَينِ:

أحَدُهما: الإقرارُ بالسَّرقةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ أقَرَّ بالسَّرقةِ وهو حُرٌّ بالغٌ غيرُ مُكرَهٍ أنه يُقبَلُ إقرارُه ويُقامُ الحَدُّ عليهِ؛ لِما رواهُ ابنُ ماجه عن ثَعلبةَ الأنصاريِّ «أنَّ عمرَو بنَ سَمُرةَ بنَ حَبيبِ بنِ عبدِ شَمسٍ جاءَ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ إني سَرَقتُ جَملًا لبَنِي فُلانٍ فطَهِّرني، فأرسَلَ إليهم النبيُّ ﷺ فقالوا: إنَّا افتَقدْنَا جَملًا لنا، فأمَرَ به النبيُّ ﷺ فقُطِعتْ يَدُه، قالَ ثَعلبةُ: أنا أنظُرُ إليه حينَ وَقَعتْ يَدُه وهو يَقولُ: الحَمدُ للَّهِ الذي طَهَّرَني منكِ أرَدْتِ أنْ تُدخِلي جَسدِيَ النارَ» (¬١).

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقوا أنَّ مَنْ أقَرَّ على نَفسِه بسَرقةٍ كما ذكَرْنا في مَجلسينِ مُختلِفينِ على ما قَدَّمْنا في الإقرارِ بالزِّنا وثبَتَ على إقرارِه أو أحضَرَ ما سرَقَ أنَّ القطعَ يَجبُ عليه ما لم يَرجعْ (¬٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: اتَّفقُوا على أنَّ السَّرقةَ تَثبتُ بشاهدَينِ عَدلينِ، وعلى أنها تَثبتُ بإقرارِ الحُرِّ (¬٣).

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا هل يُشترطُ أنْ يَعترفَ مرَّةً واحِدةً؟ أم لا بُدَّ مِنْ مرَّتينِ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 461 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.