Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 464

  1. كتاب حد السرقة
  2. ثبوت السرقة
  3. الرجوع عن الإقرار

ﷺ: اللَّهمَّ تُبْ عَليهِ» (¬١)، فلَولا أنَّ القَطعَ يَسقطُ بالرُّجوعِ لَمَا عرَّضَ له النبيُّ ﷺ بالرُّجوعِ، ولأنه حَقٌّ للهِ تعالَى، فيَسقطُ كحَدِّ الزِّنى.

ولأنَّ الحُدودَ تُدرَأُ بالشبُهاتِ، ورُجوعُه عنه شُبهةٌ؛ لاحتِمالِ أنْ يكونَ كذَبَ على نفسِه في اعتِرافِه، ولأنه أحَدُ حُجَّتَي القَطعِ، فيَبطلُ بالرُّجوعِ عنه كالشهادةِ، ولأنَّ حُجةَ القَطعِ زالَتْ قبلَ استيفائِه، فسَقطَ كما لو رَجعَ الشهودُ، وفارقَ حَقَّ الآدَميِّ؛ فإنه مَبنيٌّ على الشُّحِّ والضِّيقِ (¬٢).

قالَ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: اتَّفقَ مالكٌ والشَّافعيُّ وأبو حَنيفةَ وأصحابُه أنه يُقبَلُ رُجوعُ المُقِرِّ بالزنى وشُربِ الخَمرِ، وكذلكَ السرقةُ إذا أقَرَّ بها السارِقُ مِنْ مالِ الرَّجلِ وحِرزِه فأكذَبَه ذلكَ الرَّجلُ ولم يَدَّعِ السرقةَ ثم رجَعَ السارقُ عن إقرارِه قُبِلَ إقرارُه عندَ مالِكٍ ومَن ذكَرْنا معه (¬٣).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: فإنْ رجَعَ عن إقرارِه سقَطَ عنه القَطعُ، وبه قالَ أكثَرُ أهلِ العِلمِ (¬٤).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: هذا قَولُ أكثرِ الفُقهاءِ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 464 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.