Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 465

  1. كتاب حد السرقة
  2. ثبوت السرقة
  3. تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار

وقالَ ابنُ الهُمامِ ﵀: إذا أقَرَّ بالسَّرقةِ ثم رجَعَ فقالَ: «لم أَسرقْ، بل هو مِلكِي» فإنه لا يُقطَعُ بالإجماعِ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنه لا يُقبَلُ رُجوعُه (¬٢).

وقالَ بعضُ المالِكيةِ كأشهَبَ وابنِ الماجشُونِ: إنه لا يُقبَلُ إلا إذا رجَعَ عن شُبهةٍ (¬٣).

هل يَسقطُ عنه المالُ الذي أقَرَّ به ثمَّ رجَعَ عنه أم لا؟

نَصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنه إذا أقَرَّ بسَرقةِ مالِ إنسانٍ ثم رجَعَ وقالَ: «لم أَسرقْ» فإنه لا يُقبَلُ رُجوعُه في المالِ، بل يَجبُ عليه غُرمُ المالِ لِمَنْ أقَرَّ له، حتى لو كانَ أقَرَّ مرَّةً واحِدةً عندَ الحَنابلةِ؛ لأنه حَقُّ آدَميٍّ (¬٤).

تَلقينُ المقِرِّ بالسَّرقةِ ليَرجعَ عن الإقرارِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه يَجوزُ لمَن أقَرَّ على نَفسِه بسَرقةِ ما يُوجِبُ الحَدَّ أنْ يُلقِّنَه الإمامُ الرُّجوعَ على سَبيلِ التَّعريضِ، كأنْ يَقولَ له:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 465 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.