Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 466

  1. كتاب حد السرقة
  2. ثبوت السرقة
  3. تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار

«ما أظنُّكَ سَرَقتَ، أو لعَلَّكَ أخَذْتَ مِنْ غيرِ حِرزٍ» أو نَحو ذلكَ؛ لحَديثِ أبي أُميَّةَ المَخزوميِّ ﵁ «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بلِصٍّ فاعتَرَفَ ولم يُوجَدْ معه مَتاعٌ، فقالَ له رَسولُ اللهِ ﷺ: ما إِخالُكَ سَرَقْتَ، قالَ: بلى، مرَّتَينِ أو ثَلاثًا، قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: اقطَعُوهُ ثمَّ جِيئوا به، فقَطَعوهُ ثمَّ جاؤُوا بهِ، فقالَ له رَسولُ اللهِ ﷺ: قُلْ: استَغفرُ اللهَ وأتوبُ إليهِ، قالَ: استَغفرُ اللهَ وأتوبُ إليهِ، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: اللَّهمَّ تُبْ عَليهِ» (¬١).

ورُويَ عن عُمرَ ﵁: «أنه أُتِيَ برَجلٍ، فقالَ: أسَرَقتَ؟ قُلْ: لا، فقالَ: لا، فتَرَكَه» (¬٢).

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: قالَ أحمَدُ: لا بأسَ بتَلقينِ السارقِ ليَرجعَ عن إقرارِه، وهذا قَولُ عامَّةِ الفُقهاءِ (¬٣).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: جاءَ تَلقينُ الرُّجوعِ عن الإقرارِ بالحُدودِ عن النبيِّ ﷺ وعن الخُلفاءِ الراشدِينَ ومَن بعدَهُم، واتَّفقَ العُلماءُ عليهِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 466 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.