Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 467

  1. كتاب حد السرقة
  2. ثبوت السرقة
  3. والثاني: البينة

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ: يُستحَبُّ للإمامِ تَلقينُ المُقِرِّ الرُّجوعَ … كما لقَّنَ ﵊ السارِقَ والسارِقةَ بقَولهِ ﵊: «ما إخالُه سرَقَ» أو «أسرَقْتِ؟ قُولي: لا» (¬١) لو لم يَكنْ مُحتمِلًا للرُّجوعِ لم يَكنْ للتلقينِ معنًى وفائدةٌ، فكانَ التلقينُ منهُ -عليه أفضَلُ التَّحيةِ والتَّسليمِ- احتِيالًا للدَّرءِ؛ لأنه أمَرَنا بهِ بقَولِه -عليهِ أفضَلُ التَّحيةِ-: «ادرَؤُوا الحُدودَ بالشُّبهاتِ»، وقَولِه ﵊: «ادرَؤُوا الحُدودَ ما استَطعتُم» (¬٢).

والثَّاني: البيِّنةُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ السرقةَ تَثبتُ بالبيِّنةِ، وهي شَهادةُ رَجلَينِ مُسلمَينِ حُرَّينِ عَدلَينِ، سواءٌ كانَ السارقُ مُسلمًا أو ذِميًّا، فلا تُقبَلُ فيه شَهادةُ النِّساءِ ولا الفُسَّاقِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ قطْعَ يدِ السارقِ إذا شَهدَ عليهِ بالسَّرقةِ شاهِدانِ عَدلانِ مُسلمانِ حُرَّانِ ووَصفَا ما يَجبُ فيه القَطعُ ثُمَّ عادَ أنه يُقطَعُ (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: واتَّفقُوا على أنَّ السَّرقةَ تَثبتُ بشاهدَينِ عَدلينِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 467 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.