Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 496

  1. كتاب قطاع الطريق
  2. شروط وصفة المحاربين
  3. الشرط الرابع: حمل السلاح

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه لا يُشترطُ الإسلامُ في المُحارِبينَ، فتَصحُّ الحِرابةُ مِنْ المُسلمِ والذِّميِّ -والمَرتدِّ عندَ الشافِعيةِ-، فلا حَدَّ على الحَربيِّ ولا المُعاهدِ ولا المُستأمنِ (¬١).

وذهَبَ بعضُ الشافِعيةُ كالرافِعيُّ إلى أنَّ أهلَ الذِّمةِ لا يَكونونَ قُطَّاعًا (¬٢).

وفي قَولٍ للحَنابلةِ أنَّ عهْدَهُم يُنقضُ بمُحارَبتِهم.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ قطَعَ أهلُ الذِّمةِ الطريقَ أو كانَ مع المُحارِبينَ المُسلمينَ ذِميٌّ، فهل يَنتقضُ عَهدُهم بذلكَ؟ فيهِ رِوايتانِ: فإنْ قُلنا: «يَنتقضُ عَهدُهم» حلَّتْ دِماؤُهم وأموالُهم بكُلِّ حالٍ، وإنْ قُلنا: «لا يَنتقضُ عَهدُهم» حكَمْنا عليهِم بما نَحكمُ على المُسلمينَ (¬٣).

الشَّرطُ الرابعُ: حَملُ السِّلاحِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في اشتِراطِ السِّلاحِ في المُحارِبِ، هل يُشترطُ في المُحارِبينَ أنْ يكونَ معهُم سِلاحٌ؟ أم لا يُشترطُ ذلكَ وتَحصلُ الحِرابةُ منهُم ولو لم يَكنْ معهُم سِلاحٌ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 496 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.