Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 497

  1. كتاب قطاع الطريق
  2. شروط وصفة المحاربين
  3. الشرط الخامس: البعد عن العمران

فذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ السلاحَ شَرطٌ، فإنْ لم يَكنْ معهُم سِلاحٌ فهُم غيرُ مُحارِبينَ؛ لأنهُم لا يَمنعونَ مَنْ يَقصدُهم، ومِن السلاحِ عندَهم العصَا والحَجرُ والخَشبُ ونحوُها، فإنْ خَرَجوا بدونِ ذلكَ فلا يُعتبروا مُحارِبينَ (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنه لا يُشترطُ شَهرُ السلاحِ، بل الخارِجونَ بالعصَى والحِجارةِ قُطَّاعٌ، ويَكفي القَهرُ، فإذا خرَجَ بدُونِ سِلاحٍ بل خرَجَ مُتلصِّصًا لكنَّه أخَذَ مُكابَرةً يكونُ مُحارِبًا، وإذا كانَ له قُوةٌ يَغلبُ بها ولو باللَّكزِ والضَّربِ كانَ مُحارِبًا (¬٢).

الشَّرطُ الخامِسُ: البُعدُ عن العُمرانِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل يُشترطُ البُعدُ عن العُمرانِ في الحِرابةِ؟ أم تَصحُّ ولو كانَتْ داخِلَ العُمرانِ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ في ظاهِرِ الرِّوايةِ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنه يُشترطُ فيهِم البُعدُ عن العُمرانِ، بأنْ يَكونُوا في صَحراءِ دارِنا على مَسافةِ السَّفرِ فصاعِدًا دونَ القُرَى والأمصارِ، ولا ما بينَهُما عندَ الحَنفيةِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 497 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.