Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 501

  1. كتاب قطاع الطريق
  2. حكم الردء

هل يُشترطُ عَددٌ مُعيَّنٌ في الحِرابةِ؟ أم تَحصلُ الحِرابةُ ولو مِنْ واحدٍ؟

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ على أنه لا يُشترطُ العَددُ، بل الواحِدُ إذا كانَ له فَضلُ قُوةٍ يَغلبُ بها الجَماعةَ وتَعرَّضَ للنُّفوسِ والأموالِ مُجاهَرةً فهو قاطِعُ طَريقٍ (¬١).

حُكمُ الرِّدءِ:

اختَلفَ الفُقهاءِ في الرِّدءِ المُعِينِ لقُطَّاعِ الطريقِ الذي لم يُباشِرِ القَتلَ ولا أخْذَ المالِ، هل يَأخذُ حُكمَهم أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الرِّدءَ حُكمُه حُكمُ المُباشِرِ؛ لأنَّ قطْعَ الطَّريقِ يَحصلُ بالكلِّ؛ لأنَّ هذا مِنْ عادَةِ القُطاعِ، أي: المُباشَرةُ مِنْ البَعضِ والإعانةُ مِنْ البَعضِ بالتَّسميرِ للدَّفعِ، فلو لم يُلحَقِ التسبُّبُ بالمُباشَرةِ في سَببِ وُجوبِ الحَدِّ لَأدَّى ذلكَ إلى فَتحِ بابِ قَطعِ الطَّريقِ وانسِدادِ حُكمِه وإنه قَبيحٌ …

ولأنه حُكمٌ يَتعلَّقُ بالمُحارَبةِ، فوجَبَ أنْ يَستويَ فيه الرِّدءُ والمُباشِرُ، كالغَنيمةِ التي يَشتركُ في استِحقاقِها المُقاتِلُ والحاضِرُ؛ لأنها تَرغيبٌ، كذلكَ الحُدودُ في المُحارَبةِ؛ لأنها تَرهيبٌ، ولأنَّ المُباشِرَ لم يَقدرْ على الأخذِ إلا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 501 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.