Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 545

  1. كتاب الأشربة
  2. أنواع الأشربة
  3. النوع الثاني: الأشربة المسكرة الأخرى

ولا يُحَدُّ شارِبُها حتى يَسكَرَ، ولا يكفرُ مُستحِلُّها.

ونَبيذُ العَسلِ-ويُسمَّى البِتعَ- والتِّينِ والحِنطةِ -ويُسمَّى المِزرَ- والشَّعيرِ والذُّرةِ حَلالٌ شَربهُ وإنْ لم يُطبخْ إذا شَربَه مِنْ غَيرِ لَهوٍ ولا طَربٍ، وإنما شَربَه للتَّقوِّي واستِمراءِ الطَّعامِ؛ لقَولِ النبيِّ ﷺ: «الخَمرُ مِنْ هاتَينِ الشَّجَرتَينِ: النَّخلةِ والعِنَبةِ» (¬١)، والمُرادُ بَيانُ الحُكمِ، ولأنَّ قَليلَه لا يَدعو إلى كَثيرِه.

واختُلفَ هل يُحَدُّ إذا سَكِرَ منه أم لا؟

فذهَبَ الإمامُ مُحمدُ بنُ الحَسنِ إلى أنه يُحَدُّ إذا سَكِرَ منه، ويقعُ طلاقُه عندَه، وقيلَ: هو الصَّحيحُ مِنْ المَذهبِ؛ لأنَّ في بَعضِ البلادِ يَجتمعُ الفُسَّاقُ عليه اجتِماعَهم على الخَمرِ وفَوقَه.

وعندَ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ: إذا شَربَ نَبيذَ الحُبوبِ والحَلاواتِ بشَرطِه حَلالٌ، ولا يُحَدُّ السكرانُ منه، ولا يَقعُ طَلاقُه (¬٢).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ كلَّ شَرابٍ أسكَرَ كَثيرُه فإنَّ قليلَه حَرامٌ، ويَجرِي عليهِ حُكمُ الخَمرِ في التحريمِ والنَّجاسةِ والحَدِّ، سَواءٌ كانَ نَيئًا أو مَطبوخًا، وهو قَولُ أكثرِ الصَّحابةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 545 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.