Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 566

  1. كتاب الأشربة
  2. أنواع الأشربة
  3. النوع الثاني: الأشربة المسكرة الأخرى
  4. مقدار حد شرب الخمر

ومعَه عثمانُ وعليٌّ وعبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ وطَلحةُ والزُّبيرُ، فقلتُ: إنَّ خالِدًا يَقرأُ عَليكَ السَّلامَ ويقولُ: إنَّ الناسَ قد انهَمَكوا في الخَمرِ وتَحاقَروا العُقوبةَ فيه؟ فقالَ عُمرُ: فما تَرَونَ؟ فقالَ عليٌّ: إنه إذا شَربَ .. سَكِرَ، وإذا سَكرَ .. هذَى، وإذا هذَى .. افتَرى، فيُحَدُّ حَدَّ المُفتَري، فقالَ عُمرُ: أَبلِغْ صاحِبَكَ ما قالَ، فجلَدَ خالِدُ ثَمانينَ، وجلَدَ عُمرُ ثَمانينَ، وكانَ عُمرُ ﵁ إذا أُتِيَ بالرجلِ المُنهمِكِ بالشُّربِ .. جلَدَه ثَمانينَ، وإذا أُتِيَ بالرجلِ الضعيفِ الذي كانَتْ منه الزلَّةُ .. جلَدَه أربَعينَ» (¬١)، فثبَتَ بهذا كلِّه أنَّ التَّوقيفَ في حَدِّ الخَمرِ على ثَمانينَ إنما كانَ في زَمنِ عُمرَ وانعِقاد إجماعِ الصحابةِ على ذلكَ، فلا تَجوزُ مُخالَفتُهم؛ لأنَّ إجماعَهم مَعصومٌ، كما أجمَعوا على مُصحَفِ عُثمانَ ومَنَعوا ممَّا عَداهُ، فانعَقدَ الإجماعُ على ذلك ولَزمَتِ الحُجةُ به.

ومِن الاعتبارِ: أنه حَدٌّ يَجبُ على الحُرِّ، فلمْ يَتقدَّرْ بالأربعينَ كالقَذفِ، ولأنَّ حَدَّ القَذفِ أخَفُّ وحَدَّ الشُربِ أغلَظُ؛ لِما في النفوسِ مِنْ الداعِي إليه وغَلبةِ الشهوةِ عليهِ، فكانَ إنْ لم يُزَدْ عليه فأَولى أنْ لا يُنقَصَ عنه، ولأنَّ الزيادةَ على الأربَعينَ لو كانَتْ تَعزيرًا لم يَجُزْ أنْ تَبلغَ أربعينَ؛ لأنَّ التعزيرَ لا يَجوزُ أنْ يكونَ مُساوِيًا للحَدِّ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 566 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.