Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 573

  1. كتاب الأشربة
  2. شروط وجوب الحد
  3. الشرط السادس: أن لا يكون مضطرا إليها

إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٥]، ولأنَّ إزالةَ الغصَّةِ بالخَمرِ واجِبةٌ إذا خافَ على نَفسِه الهَلاكَ ولم يَجدْ غيرَه؛ لأنَّ فيها صَونًا لإحياءِ النُّفوسِ.

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقُوا على أنَّ مَنْ غصَّ بلُقمةٍ وخافَ الموتَ ولم يَجدْ ما يَدفعُها به سِوى الخمرَ فإنه يَجوزُ أنْ يَدفعَها بها (¬١).

إلا أنَّ الفُقهاءُ اختَلفوا هل يَجوزُ شُربُها لعَطشٍ مُهلِكٍ أو للجُوعِ؟ أم لا يَجوزُ؟ على تَفصيلٍ بينَهُم.

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في وَجهٍ إلى أنه يَجوزُ شُربُه الخَمرَ مِنْ أجلِ العَطشِ المُهلِكِ (¬٢).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على تَفصيلٍ عندَهم إلى أنه لا يَجوزُ شُربُ الخَمرِ للعَطشِ أو الجُوعِ.

قالَ المالِكيةُ: لا يَجوزُ شُربُ الخَمرِ لخَوفِ مَوتٍ بجُوعٍ أو عَطشٍ، وإنما جازَ شُربُ الخَمرِ لدَفعِ غصَّةٍ ولم يَجُزْ شُربُه لخَوفِ مَوتٍ بجُوعٍ أو عَطشٍ لزَوالِ الغصَّةِ بالخَمرِ تَحقيقًا أو ظنًّا قويًّا، بخِلافِ الجُوعِ والعَطشِ؛ فإنهُما لا يَزولانِ به بل يَزيدانِ؛ لِما في طَبعِه مِنْ الحَرارةِ والهَضمِ.

وفي قَولٍ اختارَه ابنُ العرَبيُّ وغيرُه أنه يَجوزُ شُربُ الخَمرِ للعَطشِ والجُوعِ إنْ رَدَّتْ عنه الجُوعَ والعطشَ؛ لأنها تُفيدُ تَخفيفَ ذلكَ على الجُملةِ ولو لَحظةً (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 573 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.