Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 575

  1. كتاب الأشربة
  2. كيفية ثبوت حد شرب الخمر

الشَّرطُ السابعُ: هو خاصٌّ بمَذهبِ الحَنفيةِ:

زادَ الحَنفيةُ عدَّةَ شُروطٍ حتى لا يُقامَ الحَدُّ على شاربِ الخَمرِ ذكَرَها الإمامُ ابنُ عابدِينَ ﵀ بقولِه: لا يُحدُّ للشربِ عَشرةٌ: ذمِّيٌّ على المَذهبِ، ومُرتدٌّ وإنْ شَربَ قبلَ رِدتِه وإنْ أسلَمَ بعدَ الشُّربِ، وصَبيٌّ، ومَجنونٌ، وأخرَسٌ، ومُكرَهٌ، ومُضطرٌّ لعَطشٍ مُهلِكٍ، ومُلتجِئٌ إلى الحرمِ، وجاهلٌ بالحُرمةِ حَقيقةً وحُكمًا، ومَن شَربَ في غيرِ دارِنا، وبه يُعلَمُ شُروطُ الحَدِّ هُنا (¬١).

كَيفيةُ ثُبوتِ حَدِّ شُربِ الخَمرِ:

نَصَّ الفُقهاءُ على أنَّ الحَدَّ لا يَجبُ إلا بعدَ ثُبوتِه، ويَثبتُ بأحَدِ أمرَينِ باتِّفاقِ العُلماءِ، وبثالِثٍ مُختلَفٍ فيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 575 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.