Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 576

  1. كتاب الأشربة
  2. كيفية ثبوت حد شرب الخمر
  3. أولا: الإقرار بشرب الخمر

أولاً: الإقرارُ بشُربِ الخَمرِ:

اتَّفقَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ أقَرَّ على نَفسِه مَرتينِ عندَ الإمامِ أنه شَربَ الخَمرَ المُسكِرَ ولم يَرجعْ عن إقرارِه فإنه يُقامُ عليه الحَدُّ بمُوجَبِ إقرارِه، فإنْ رجَعَ قُبلَ منه ولا يُقامُ عليه الحدُّ.

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقوا أنه إنْ أقَرَّ مرَّتينِ كما قُلنا في إقرارِه بالزِّنا وثبَتَ أنه يُحَدُّ (¬١).

واختَلفُوا هل يُقبلُ إذا أقَرَّ مَرةً واحِدةً أم لا؟

فذهَبَ عامَّةُ أهلِ العِلمِ خِلافًا لأبي يُوسفَ إلى أنه يَكفي الإقرارُ مرَّةً واحِدةً، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ؛ لأنه حَدٌّ لا يَتضمنُ إتلافًا، فأشبَهَ حَدَّ القَذفِ، وإذا رجَعَ عن إقرارِه قُبلَ رُجوعُه؛ لأنه حَدٌّ للهِ سُبحانَه، فقُبلَ رُجوعِه فيه كسائرِ الحُدودِ، ولا يُعتبَرُ مع الإقرارِ وُجودُ رائحةٍ.

وحُكيَ عن أبي حَنيفةَ: «لا حَدَّ عليهِ إلا أنْ تُوجَدَ رائحةٌ»، ولا يَصحُّ؛ لأنه أحَدُ بيِّنتَي الشُربِ، فلمْ يُعتبَرْ معه وُجودُ الرائحةِ كالشهادةِ، ولأنه قد يُقِرُّ بعدَ زَوالِ الرائحةِ عنهُ، ولأنه إقرارٌ بحَدٍّ، فاكتُفيَ به كسائرِ الحُدودِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 576 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.