Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 594

  1. كتاب الأشربة
  2. كيفية ثبوت حد شرب الخمر
  3. حكم شراب الخليطين

ويَشربُه عَشيَّةً للدَّواءِ: أكرَهُه؛ لأنه نَبيذٌ، ولكنْ يَطبخُه ويَشربُه على المكانِ، وقد رَوى أبو داودَ بإسنادِه عن رَسولِ اللهِ ﷺ «أنه نهَى أنْ يُنبذَ البُسرُ والرُّطبُ جَميعًا، ونهَى أنْ يُنبذَ الزَّبيبُ والتَّمرُ جَميعًا»، وفي رِوايةٍ: «وانتَبِذْ كلَّ واحِدٍ على حِدَةٍ»، وعن أبي قتادةَ قالَ: «نهَى النبيُّ ﷺ أنْ يُجمعَ بينَ التَّمرِ والزَّهوِ، والتمرِ والزَّبيبِ، ولْيُنبذْ كلُّ واحِدٍ منهُما على حِدَةٍ» مُتفَقٌ عليه، قالَ القاضِي: يَعنِي أحمَدُ بقَولِه: «هو حَرامٌ» إذا اشتَدَّ وأسكَرَ، وإذا لم يُسكِرْ لم يَحرمْ، وهذا هو الصحيحُ إنْ شاءَ اللهُ تَعالى.

وإنما نهَى النبيُّ ﷺ لعلَّةِ إسراعِه إلى السُّكْرِ المُحرَّمِ، فإذا لم يُوجَدْ لم يَثبُتِ التحريمُ، كما أنه ﵇ نهَى عن الانتباذِ في الأوعيَةِ المَذكورةِ لهذه العلَّةِ، ثم أمَرَهم بالشُّربِ فيها ما لم تُوجَدْ حَقيقةُ الإسكارِ، فقدْ دَلَّ على صحةِ هذا ما رُويَ عن عائِشةَ قالتْ: «كُنَّا نَنبذُ لرَسولِ اللهِ ﷺ فنأخُذُ قَبضةً مِنْ تَمرٍ وقَبضةً مِنْ زَبيبٍ فنَطرحُها فيه ثم نَصبُّ عليها الماءَ، فنَنبِذُه غَدوةً فيَشربُه عَشِيةً، ونَنبذُه عَشِيةً فيَشربُه غَدوةً» (¬١) رَواهُ ابنُ ماجةَ وأبو داودَ، فلمَّا كانتْ مُدةُ الانتباذِ قَريبةً وهي يَومٌ ولَيلةٌ لا يُتوهَّمُ الإسكارُ فيها لم يُكرهْ، فلو كانَ مَكروهًا لَمَا فُعلَ هذا في بيتِ النبيِّ ﷺ له، فعَلى هذا لا يُكرهُ ما كانَ في المُدةِ اليَسيرةِ، ويُكرهُ ما كانَ في مُدةٍ يُحتملُ إفضاؤُه إلى الإسكارِ، ولا يَثبتُ التحريمُ ما لم يُغْلَ أو تَمضيَ عليهِ ثلاثةُ أيامٍ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 594 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.