Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 593

  1. كتاب الأشربة
  2. كيفية ثبوت حد شرب الخمر
  3. حكم شراب الخليطين

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: هذهِ الأحاديثُ في النهيِ عن انتباذِ الخَليطينِ وشُربِهما، وهُمَا تَمرٌ وزَبيبٌ، أو تَمرٌ ورُطبٌ، أو تَمرٌ وبُسرٌ، أو رُطبٌ وبُسرٌ، أو زَهوٌ وواحِدٌ مِنْ هذهِ المَذكوراتِ ونحوِ ذلكَ، قالَ أصحابُنا وغَيرُهم مِنْ العُلماءِ: سَببُ الكَراهةِ فيه أنَّ الإسكارِ يَسرعُ إليهِ بسَببِ الخَلطِ قبلَ أنْ يَتغيرَ طَعمُه، فيَظنُّ الشاربُ أنه ليسَ مُسكِرًا ويَكونُ مُسكرًا، ومَذهبُنا ومَذهبُ الجُمهورِ أنَّ هذا النهيَ لكَراهةِ التَّنزيهِ، ولا يَحرمُ ذلكَ ما لم يَصِرْ مُسكِرًا، وبهذا قالَ جَماهيرُ العُلماءِ.

وقالَ بعضُ المالِكيةِ: هو حَرامٌ.

وقالَ أبو حَنيفةَ وأبو يُوسفَ في رِوايةٍ عنه: لا كَراهةَ فيه ولا بأسَ به؛ لأنَّ ما حَلَّ مُفرَدًا حَلَّ مُخلوطًا، وأنكَرَ عليه الجُمهورُ وقالوا: مُنابَذةٌ لصاحِبِ الشَّرعِ؛ فقدْ ثَبتَتِ الأحاديثُ الصَّحيحةُ الصريحةُ في النهيِ عنه، فإنْ لم يَكنْ حَرامًا كانَ مَكروهًا.

واختَلفَ أصحابُ مالِكٍ في أنَّ النهيَ هل يَختصُّ بالشُّربِ؟ أم يَعمُّه وغيرَه؟ والأصَحُّ التعميمُ، وأما خَلطُهما في الانتِباذِ بل في مَعجونٍ وغيرِه فلا بأسَ به، واللهُ أعلَمُ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويُكرهُ الخَليطانِ، وهو أنْ يُنبذَ في الماءِ شَيئانِ؛ «لأنَّ النبيَّ ﷺ نهَى عن الخَليطينِ»، وقالَ أحمَدُ: الخَليطانِ حَرامٌ، وقالَ في الرَّجلِ يَنقعُ الزَّبيبَ والتَّمرَ الهِنديَّ والعُنَّابَ ونحوَه يَنقعُه غَدوةً

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 593 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.