Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 6

  1. كتاب الشهادة
  2. فصل
  3. تعريف الشهادة

الغيرِ، فكلُّ مَنْ أخبَرَ بحَقٍّ لغيرِه على غيرِه فهو شاهِدٌ، وأمَّا من أخبَرَ بحَقٍّ عليه لغيرِه فهو إِقرارٌ، ومَن أخبَرَ بحَقٍّ له على غيرِه فهي دَعْوى.

قالَ الحَنفيةُ: الشَّهادةُ عِبارةٌ عن إِخبارٍ بحَقٍّ للغيرِ على آخَرَ، ناشِئٍ عن يَقينٍ لا عن حُسبانٍ وتَخمينٍ مَشروطٍ في مَجلِسِ القَضاءِ، وفي لَفظِ الشَّهادةِ.

وقيلَ: هي الإِخبارُ عن كَونِ ما في يَدِ غيرِه لغيرِه، فكلُّ مَنْ أخبَرَ بأنَّ ما في يَدِ غيرِه لغيرِه فهو شاهِدٌ (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: الشَّهادةُ إِخبارُ عَدلٍ حاكِمًا بما علِمَ -لا عن ظَنٍّ وشَكٍّ-ولو بأمرٍ عامٍّ ليَحكُمَ بمُقتَضاه (¬٢).

وقالَ الشافِعيةُ: الشَّهادةُ: إِخبارُ الشَّخصِ بحَقٍّ على غيرِه بلَفظٍ خاصٍّ بأنْ تَكونَ عندَ قاضٍ بشَرطِه (¬٣).

وقالَ الحَنابِلةُ: الشَّهادةُ هي الإِخبارُ بما علِمَه الشاهِدُ بلَفظٍ خاصٍّ، ك: «شهِدتُ أو أشهَدُ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 6 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.