Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 66

  1. كتاب الشهادة
  2. شروط من تقبل شهادته
  3. الشرط السابع: النطق (شهادة الأخرس)

إلا أنَّ الحَنابِلةَ قالوا: تُقبَلُ منه إذا أَداها بخَطِّه لا بإِشارَتِه لدِلالةِ الخَطِّ على الأَلفاظِ.

وأمَّا الاستِدلالُ بإِشارةِ النَّبيِّ ﷺ فلا يَصحُّ؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ قادِرًا على الكَلامِ وعُملَ بإشارَتِه في الصَّلاةِ، ولو شهِدَ الناطِقُ بالإِيماءِ والإشارةِ لم يَصحَّ إِجماعًا، فعُلمَ أنَّ الشَّهادةَ مُفارِقةٌ لغَيرِها من الأَحكامِ (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ إلى أنَّه تَصحُّ شَهادةُ الأخرَسِ إنْ فُهمَت إشارَتُه وأنَّها تَقومُ مَقامَ اللَّفظِ بالشَّهادةِ؛ لأنَّ الشَّهادةَ عِلمٌ يُؤدِّيه الشاهِدُ إلى الحاكِمِ، فإذا فُهمَ منه بطَريقٍ يُفهَمُ مِنْ مِثلِه قُبلَت، كالناطِقِ إذا أدَّاها بالصَّوتِ، ولأنَّه مَعنًى يَحتاجُ إلى النُّطقِ فيَقعُ الفَهمُ، فإذا تَعذَّرَ النُّطقُ جازَ أنْ تَقومَ الإِشارةُ مَقامَه إذا وقَعَ الفَهمُ بها، أصلُه الإِقرارُ والطَّلاقُ؛ لأنَّها تَقومُ مَقامَ نُطقِه في أَحكامِه مِنْ طَلاقِه ونِكاحِه وظِهارِه وإيلائِه، فكذلك في شَهادتِه ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ أشارَ وهو جالِسٌ في الصَّلاةِ إلى الناسِ وهُم قيامٌ أنِ اجلِسوا، فجَلَسوا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 66 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.