Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 67

  1. كتاب الشهادة
  2. شروط من تقبل شهادته
  3. الشرط الثامن: أن يكون مبصرا (شهادة الأعمى)

الشَّرطُ الثامِنُ: أنْ يَكونَ مُبصِرًا (شَهادةُ الأعمَى):

قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختَلَفوا في شَهادةِ الأَعمى، فقالَ مالِكٌ وأَحمدُ: تَصحُّ فيما طَريقُة السَّماعُ كالنَّسَبِ والمَوتِ والمِلكِ المُطلَقِ، والوَقفِ والعِتقِ وسائِرِ العُقودِ كالنِّكاحِ والبَيعِ والصُّلحِ والإِجارةِ والإِقرارِ ونَحوِ ذلك، وسَواءٌ تَحمَّلَها وهو أَعمى، أو وهو بَصيرٌ ثم عَمِيَ. وقالَ أَبو حَنيفةَ: لا تُقبلُ شَهادتُه أصلًا. وقالَ الشافِعيُّ: تُقبلُ شَهادتُه في أربَعةِ أَشياءَ، في ثَلاثةِ أَشياءَ، هي: طَريقةُ الاستِفاضةِ والتَّرجمةِ والضَّبطِ. ولا تُقبلُ شَهادتُه بالضَّبطِ حتى يَتعلَّقَ بإنسانٍ يَسمَعُ إقرارَه، ثم لا يَتركُه مِنْ يَدِه حتى يُؤدِّيَ شَهادتَه عليه، ولا يُقبَلُ فيما عدا ذلك (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 67 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.