Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 92

  1. كتاب الشهادة
  2. فصل في مراتب الشهادة والعدد الذي تنعقد به
  3. أولا: ما يقبل فيه أربعة شهود (وهو حد الزنا) فقط
  4. إذا لم يكتمل عدد شهود الزنا

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: أجمَعوا على أنَّ البَيِّنةَ تَكونُ أربَعةَ شُهداءَ، يَكونونَ ذُكورًا عُدولًا، هذا إذا شَهِدوا على الزِّنا نَفسِه، ولا يُقبلُ دونَ الأربَعةِ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّه لا يُقبلُ في الزِّنا أقَلُّ مِنْ أربَعةِ شُهودٍ، وقد نَصَّ اللهُ تَعالى عليه (¬٢).

وقالَ ابنُ القَيمِ ﵀: الحُكمُ بأربَعةِ رِجالٍ أَحرارٍ وذلك في حَدِّ الزِّنا واللِّواطِ، أمَّا الزِّنا فبالنَّصِّ والإِجماعِ، وأمَّا اللِّواطُ فقالت طائِفةٌ: هو مَقيسٌ عليه في نِصابِ الشَّهادةِ كما هو مَقيسٌ عليه في الحَدِّ.

وقالَت طائِفةٌ: بل هو داخِلٌ في مُسمَّى الزِّنا؛ لأنَّه وَطءٌ في فَرجٍ مُحرَّمٍ، وهذا لا تَعرِفُه العَربُ، فقالَ هؤلاءِ: هو داخِلٌ في مُسمَّى الزِّنا شَرعًا (¬٣).

إذا لم يَكتمِلْ عَددُ شُهودِ الزِّنا:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه إنْ شهِدَ أقَلُّ من أربَعةٍ لا تُقبَلُ شَهادتُهم، وهم قَذَفةٌ يُحدُّونَ جَميعًا حَدَّ القَذفِ إذا طلَبَ المَشهودُ عليه ذلك؛ «لأنَّ أَبا بَكرةَ، ونافِعَ بنَ الحارِثِ، وشِبلَ بنَ مَعبِدٍ شَهِدوا على المُغيرةِ بنِ شُعبةَ بالزِّنا عندَ عُمرَ بنِ الخَطابِ، ولمَّا لم يُصرِّحْ زِيادٌ بذلك، بل قالَ: رأيتُ أمرًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 92 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.