-
أولا: ما يقبل فيه أربعة شهود (وهو حد الزنا) فقط
sub-bab ›
-
ثانيا: ما يقبل فيه شاهدان من الرجال
sub-bab ›
-
ثالثا: ما يقبل فيه رجل وامرأتان (الديون والأموال)
-
رابعا: قبول شهادة النساء منفردات
-
خامسا: العدد في الشهادة على الرضاع
-
سادسا: الشهادة في النكاح والطلاق
-
سابعا: ما يقبل فيه شاهد ويمين
sub-bab ›